ما زال الملف مفتوحاً .. مركزي لحج يكشف حجم الفساد والقروض المتعثرة في تسليف المحافظة

2008-06-19 11:15:38

إعداد/ قسم التحقيقات

رفع الأخ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي بمحافظة لحج مذكرة بتاريخ 4/6/2008م إلى مدير بنك التسليف التعاوني والزراعي بالمحافظة بشأن حجم القروض المتعثرة البالغة مبلغ وقدره (85.774.542.28) مليون ريال منذ العام 1991م وجاء في المذكرة: أنه من خلال تتبعنا للقروض المتعثرة والمتوسطة والطويلة الأجل وكذا أصحاب قروض صندوق التشجيع الزراعي (الجمعيات)، وبالرجوع إلى القوائم المالية والأرصدة الدفترية وتتبعها في السجلات التحليلية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م ومقارنتها بالسنوات المالية 2004/2006م وحتى نهاية 2007م وخلاصة القروض حتى 31/3/2008م.

وبعد المراجعة المستندية للأعوام السابقة حسب الكشف المرفق بالخلاصة الإجمالية للقروض المتعثرة وتتبعها للأعوام (2004 و 2005 و 2006و 2007) وحتى 31/3/2008م أنه قد تم الفصل في القروض المتعثرة حيث بلغت حتى 31/3/2008م والتي لم تتحرك منذ أعوام سابقة مبلغ وقدره (23.119.376.03) ريالاً وقروض صندوق التشجيع الزراعي مبلغ (62.655.166.28) ريالاً بمبلغ إجمالي وقدره (85.774.542.58) ريالاً وفيما يلي نص التقرير:

أولاً: نورد طبيعة هذه القروض المتعثرة للعام المالي 2006م كالتالي:-

1) القروض القصيرة الأجل التكاليف التشغيلية (3.214.041.22) ريالاً

القيمة (3.214.041.22) ريالاً

2) القروض المتوسطة:

- قروض مشاريع الدواجن ( 3.391.453) ريالاً

- قروض مشاريع الري (9.326.507.84) ريالاً

- قروض مشاريع النحل (1.541.247) ريالاً

- قروض المرأة الريفية (45/1.004.168) ريالاً

- قروض مشروع الرابع أسماك (38/6.268.053) ريالاً

- قروض خارج إطار المشروع (08/421.361) ريالاً

إجمالي القروض المتوسطة (75/22.163.209) ريالاً

3) القروض طويلة الأجل :

- مشاريع الري عدن (39/1.425.868) ريالاً

- حراثات عدن (04/4.406.124) ريالاً

إجمالي القروض طويلة الأجل (43/5.831.993) ريالاً

إجمالي القروض القصيرة (التشغيلية) والمتوسطة والطويلة الأجل المتعثرة (43/5.831.992) ريالاً

إلى جانب هذه القروض المتعثرة لعام 2006م توجد قروض متحركة بمبلغ (46/15.814.840)

وهي قروض متحركة تكاليف تشغيلية (1.056.244) ريالاً

- قروض متحركة متوسطة مشاريع الري (4.611.231) ريالاً

- قروض متحركة متوسطة مشاريع النحل (599.479) ريالاً

- قروض متحركة متوسطة ثروة حيوانية (607.740) ريالاً

- قروض متحركة متوسطة امرأة ريفية (136.419) ريالاً

- قروض متحركة طويلة الأجل (46/.8.803.727) ريالاً

إجمالي القروض المتعثرة والقروض المتحركة لعام 2006م مبلغ (86/47.024.083) ريالاً

وذلك بعد سداد مبلغ وقدره (51/12.700.014) ريالاً من إجمالي القروض للعام 2006م البالغة مبلغ وقدره (37/59.724.098) ريالاً ويكون الرصيد النهائي للقروض في عام 2006م مبلغاً وقدره (86/47.024.083) ريالاً

ومن خلال تتبع هذه القروض حتى نهاية عام 2007م بلغ رصيد هذه القروض مبلغاً وقدره (34/41.425.402) ريالاً وذلك بعد سداد مبلغ وقدره (92/5.598.681) ريالاً وهذه القروض حتى تاريخ 31/12/2007م كالتالي:

1) القروض القصيرة الأجل تكاليف تشغيلية مبلغ وقدره (22/3.179.269) ريالاً

2) القروض المتوسطة الأجل:

- مشاريع الري (83/11.285.537) ريالاً

- الثروة الحيوانية (-/745.859) ريالاً

- الثروة السمكية (95/6.197.615) ريالاً

- امرأة ريفية (45/1.104.013) ريالاً

- قروض النحل (-/1.827.887) ريالاً

- مشاريع الدواجن (-/2.900.000) ريالاً

إجمالي القروض المتوسطة الأجل (23/24.060.913) ريالاً

3) القروض طويلة الأجل:

- مشاريع الري (39/1.425.868) ريالاً

- الحراثات وتوابعها (50/12.759.351) ريالاً

إجمالي القروض طويلة الأجل (89/14.185.219) ريالاً

إجمالي القروض حتى نهاية 2007م (34/41.425.402) ريالاً

كما أن هذه القروض بلغ رصيدها حتى تاريخ 31/3/2008م مبلغاً وقدره (34/40.758.219) ريالاً وذلك بعد سداد مبلغ وقدره (-/667.183) ريالاً وهي كالتالي:

1) القروض قصيرة الأجل (تكاليف تشغيلية) مبلغ وقدره (22/3.152.404) ريالاً

2) القروض متوسطة الأجل:

- مشاريع الري (83/10.969.737) ريالاً

- الثروة الحيوانية (-/740.859) ريالاً

- الثروة السمكية (95/6.126.097) ريالاً

- امرأة ريفية (45/1.104.013) ريالاً

- مشاريع النحل (-/1.796.887) ريالاً

- مشاريع الدواجن (-/2.900.000) ريالاً

إجمالي القروض متوسطة الأجل (23/23.637.595) ريالاً

3) القروض طويلة الأجل:

- مشاريع الري (39/1.425.868) ريالاً

- الحراثات وتوابعها (50/12.542.351) ريالاً

إجمالي القروض طويلة الأجل (89/13.968.219) ريالاً

إجمالي القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل حتى 31/12/2008م (34/40.758.219) ريالاً.

وعند تتبعنا لهذه القروض المتعثرة وبعد حصرها في الكشوفات المقدمة لنا من فرع البنك تم فصل القروض المتعثرة عن القروض المتحركة وإعداد كشف منفصل لهذه القروض والمتسبيين في تعثر هذه القروض مع إرفاق المؤيدات طبق الأصل حيث بلغت هذه القروض واليت لم تسدد حتى الآن مبلغ وقدره (3/23.119.376) ريالاً غير القروض المتحركة التي يمكن متابعتها من قبل فرع البنك والذي يستلم مقابلها نفقات تحصيل والتي تقدر هذه القروض المتحركة مبلغ (04/7.638.843) ريالاً.

ثانياً: أصحاب القروض صندوق التشجيع الزراعي مبلغ وقدره (28/69.192.198) ريالاً:

نجد أن هذه القروض مدورة من عام 2004م حتى عام 2007م إلا أنه في عام 2006م تم إضافة هذه القروض لجمعيات رأس العارة قوارب صيد، والسقيا قوارب صيد، وخور العميرة قوارب صيد بالاتفاق مع وزارة الثروة السمكية والبنك وسيط بينهما وحيث أن بعض القروض تحركت بالنسبة لجمعية السقيا قوارب صيد ورأس العارة قوارب صيد وخور العميرة قوارب صيد فإن المبالغ التي لم تتحرك لصندوق التشجيع الزراعي بلغت مبلغ وقدره (28/62.655.166) ريالاً.

ونرى أن يقوم البنك باستعادة هذه القروض المتعثرة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وخصوصاً المواد (8، 9، 10، 11، 15) من القانون وهي كالتالي:

المادة رقم (8)

إذا امتنع المكلف أو المدين عن دفع ما استحق عليه قانوناً فتتخذ بحقه وفقاً للقانون الإجراءات المتتالية الآتية :

أ - الإنذار.

ب - الحجز.

ج- بيع الأموال المحجوزة ولا يتم البيع إلا بعد الحصول على حكم قضائي يكون له صفة الاستعجال.

المادة رقم (9)

أ) يبلغ المكلف أو المدين المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال 30 يوماً وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخاص القاطنين معه مما يدل ظاهر عمرهم على 18 عاماً وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في السكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين على مسؤوليته وبالتوقيع والإشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف وتبدأ مهلة الثلاثون يوماً المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين بتبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة حسب الحال.

ب) أما بالنسبة للشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسؤول.

ج) وفي جميع الأحوال إذا رفض المكلف أو المدين التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها إلى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم.

المادة (10)

أ) لا يجوز تطبيق الحجز على أموال المكلفين أو المدينين المتخلفين عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في المادة (9) السابقة وإصدار قرار حجز أصولي من قبل النيابة العامة.

ب) استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب من الجهة الدائنة وتحت مسؤوليتها أن تصدر قراراً بالحجز الفوري المؤقت على أموال المكلف أو المدين دون إنذار إذا تحقق للجهات المختصة بالحجز وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو المدين أو إخفاءها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن للمكلف أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى القضاء.

المادة (11)

يطبق الحجز على أموال المكلف أو المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة مع مراعاة القواعد التالية:

أ) يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ثم على الأموال المنقولة الأخرى.

ب) إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحتجز أمواله غير المنقولة.

ج) إضافة لما تقدم فللجهة المختصة بالحجز حجز ما للمكلف أو المدين من مال لدى الغير ويدخل في ذلك حجز ربوع أمواله أو التنفيذ على الغير من واضعي اليد على أمواله أو على كفلائه.

المادة (12)

مع مراعاة الفقرة "ج" من المادة (8) من هذا القانون إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خلال (30) يوماً من تاريخ تطبيق الحجز على أمواله تباشر الجهة المختصة قانوناً بالتحصيل إجراءات بيع أمواله عن طريق المزاد العلني فتحدد مبدئياً قيمة تقديرية للأموال المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي إدارة التحصيل فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلاً عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر أصولي بذلك ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعلانات الإدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيلة إعلانية أخرى خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ويستثنى بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار إليها إذ تباع هذه الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليها.

وكذا تطبيق المواد (13، 14، 15) من اللائحة التنفيذية للقانون وهي كالتالي:

المادة (13)

لوزارة المالية والأجهزة المختصة بالتحصيل أن تتخذ بحق المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع الإجراءات التالية:

أ) الإنذار.

ب) الحجز.

ج) بيع الأموال المحجوزة بعد الحصول على حكم قضائي له صفة الاستعجال.

المادة (14)

تقوم وزارة المالية والأجهزة المختصة بالتحصيل بتحرير إنذار كتابي إلى المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع مشتملاً على البيانات التالية:

- اسم الجهة المطالبة.

- اسم المكلف أو المدين وعنوانه ومهنته.

- القيمة الإجمالية والتفصيلية للمبالغ المستحقة لخزينة الدولة أو للجهة.

- رقم المطالبة السابقة وتاريخها.

- مدة أو سنوات الاستحقاق.

- التعويضات والغرامات والجزاءات المضافة.

المادة (15)

يتم إبلاغ المكلف أو المدين بالإنذار المشار إليه في المادة السابقة شخصياً بطريق التبليغ الإنذاري خلال (30) يوماً بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه من مستحقات وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخاص القاطنين معه مما يدل ظاهر عمرهم على (18) عاماً وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في السكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين على مسئوليته وبالتوقيع والإشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف وتبدأ مهلة الثلاثين يوم المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين بتبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة.

ومن خلال ما تقدم من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية للمواد المذكورة سابقاً أن يتم أيضاً استيفاء أصل تلك القروض أو الديون فقط دون المطالبة بالفوائد باعتبار أن ذلك يعد محرماً شرعاً والله تعالى يقول في كتابه: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ويقول عليه الصلاة والسلام: (أيما قرض جر نفعاً فهو ربا).

التوصيات:

1) نوصي العمل بالإجراء اللازم لتحصيل هذه الأموال العامة والتي هي مدورة من أعوام سابقة والبالغة مبلغاً وقدره (58/85.774.542) ريالاً وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية وفقاً للمواد (8، 9، 10، 11، 15) من القانون وكذا المواد (13، 14، 15) من اللائحة التنفيذية للقانون أو البيع عبر المحكمة للأصول والأموال التي تم بموجبها منح تلك القروض أو الديون واستيفاء أصل تلك القروض أو الديون فقط بدون الفوائد.

2) اتخاذ الإجراءات القانونية للمدراء السابقين وذلك لتقصيرهم وعدم تتبعهم لتحصيل هذه القروض وفقاً للقانون المشار إليه أعلاه.

وأن يتم خلال (30) يوماً من وصول التقرير.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد