مازال الملف مفتوحاً .. صرفيات لمبالغ دون وجه حق ومركزي لحج يطالب النيابة بالتحقيق مع مسؤولي الكهرباء 3

2008-07-02 12:51:22

إعداد/ قسم التحقيقات

رابعاً: الإيرادات المجنبة

حيث قامت إدارة المؤسسة بتجنيب بعض الإيرادات بإيداعها ح/ المسترجع "1003" الخاضع لسلطتها والتي كان ينبغي إيداعها في ح/ الاتفاقيات رقم "1004" المفتوح للمؤسسة الخاضع لسلطة الإدارة العامة صنعاء فقط بهدف الاستفادة الغير مشروعة بالإيداع في ح المسترجع ومن ثم التصرف فيه لاحقاً.

فيما يتعلق بالمخالفة أعلاه تكشف لنا أن هناك إيرادات بمبلغ "19. 162. 325" ريالاً وتلك الإيرادات هي عبارة عن إيرادات مركزية كان ينبغي على إدارة مؤسسة الكهرباء م/ لحج توريدها وإيداعها من الحساب المخصص لها ح/ الاتفاقيات رقم "1004" المفتوح للمؤسسة طرف البنك المركزي م/ لحج والذي يحول ما يودع فيه ويورد إليه إلى ح/ الإدارة العامة صنعاء التي تملك هي الصلاحية للتصرف في ذلك الحساب وفقاً للملحق الصادر من الإدارة العامة برقم "2679" وتاريخ 19/4/2004م والخاص بالتعميم رقم "2404" وتاريخ 10/4/2004م والخاص بكيفية توزيع رسوم الاتفاقيات ح الاتفاقيات رقم "1004".

إلا أن إدارة المؤسسة التي سبق أن أكدت لنا بمذكرة رسمية صادرة منها مرجع "م ل/ 101/ 142" وتاريخ 21/4/2004م أن الإيرادات المتعلقة بحساب الاتفاقيات يتم إيداعها وتوريدها في ح الاتفاقيات رقم "1004". لكن نتيجة المراجعة لحسابات المنطقة أثبتت عكس ذلك تماماً حيث اتضح أنه يتم إيداع تلك الإيرادات المتعلقة بحساب الاتفاقيات "قيمة عداد جديد ورسوم توصيل قيمة عداد تالف" إلى ح/ المسترجع بهدف الاستفادة من تلك الإيرادات بطريقة غير مشروعة، كما هو مشار له في تقريرنا المستندي المرفوع للجهة بمذكرة "300" وتاريخ 5/4/2006م المتعلقة بنتائج المراجعة المستندية لحساب المسترجع وبعض الإيرادات العرضية لعامي 2003-2004م وقد كان رد المختصين في المؤسسة والمتسببين بتلك المخالفة الخاصة بإيرادات ح الاتفاقيات الموردة إلى ح/ المسترجع هو ما يلي:-

أولاً: ح/ المسترجع كان يمثل جميع الإيرادات من غير الإيراد العام وتم فصله في عام 2005م.

ثانياً: بعد الإطلاع على ملاحظة مندوب الجهاز خلال مراجعته تبين الآتي:-

المبالغ الواجب توريدها من خلال التفاصيل بحسب رفع المندوب.

أ - المستحق للتوريد على المنطقة "13. 553. 725" ريالاً.

ب - المستحق للتوريد على الفرع "6. 249. 500" ريال.

الإجمالي المستحق "19. 803. 225" ريالاً.

علماً بأنه تم توريد مبالغ إلى ح/ الإدارة العامة على دفعتين بحدود مبلغ "5. 500. 000" ريال وفقاً للمخالصة مع الإدارة العامة بين المدير المالي السابق مع لجنة من الإدارة العامة وعليه " حسب قول المختصين" فإننا نشعركم بأننا بعد موافاتنا برسالتكم الرسمية بشأن توريد المبلغ من ح/ المسترجع إلى ح/ الاتفاقيات سيتم التوريد بحسب التفاصيل التالية بمقدار "800. 000" ريال من ح/ مسترجع المنطقة وبمقدار "500. 000" ريالاً من ح/ مسترجع ردفان حتى يتم تسديد المبلغ كاملاً شهرياً حتى يستوفي المبلغ بالكامل وأنه نظراً لمسؤولية الإدارة العامة عليهم المباشرة فإنه يرجى موافاتهم بمذكرة "من الجهاز" للبدء بتسديد المبلغ. . انتهى رد المختصين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤسسة وبناءً على ملاحظات الجهاز وتوصياته قامت بإعادة جزء من تلك الإيرادات بلغ أجماليها "9. 343. 000" ريالاً حيث تمكنا من معرفة ذلك من خلال المتابعة إلا أن إدارة المؤسسة لم توافنا بما يعزز ذلك.

الأشخاص المتسببون في المخالفة هم:

1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.

2- محمد عبيد ألبان/المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.

3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.

خامساً: مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم "3" لعام 97م:

أ - المشتروات الخاصة بالأعمال المسترجعة:

لاحظنا أنه يتم دائماً شراء المواد الخاصة بالأعمال المسترجعة " الممولة من ح المسترجع" بشكل مخالف لضوابط الشراء المحددة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لعام 97م ولائحته التنفيذية وكذا ما جاء في المذكرة رقم "598" غ. ع. م بتاريخ 29/6/2002م والخاصة بمشتروات الأعمال المسترجعة الصفحة الأولى والمحدد فيها ضوابط الشراء على النحو التالي:

1- أن يتم تجميع طلبات الشراء "شراء المواد" كل ثلاثة أشهر وإقرارها وفقاً للتمويل المتوفر وبما لا يتعارض مع السقوف المحددة في قانون المناقصات.

2- إعلانها في مناقصة عامة والبت فيها ورفع ما يزيد عن الأسقف المالية المعممة إلى الإدارة العامة.

3- في الحالات الطارئة والمستعجلة يمكن طلب عروض أسعار بمظاريف مغلفة لمدة واحدة للمشروع الواحد، ويعتبر ذلك أيضاً مخالفاً للمادة "87" من قانون المناقصات والمزايدات رقم "3" لسنة 97م ولائحته التنفيذية والتي تنص: "يجوز عند الضرورة وبمراعاة شروط المناقصة العامة أن يتم الشراء وإجراء المقاولات وأداء الأعمال أو الصيانة أو الإصلاح والخدمات والنقل بإحدى الطرق التالية

1- المناقصات المحدودة فيما لا تزيد قيمته عن مليون ريال.

2- الممارسة فيه إلا تزيد قيمته عن "200. 000" ريال.

3- الأمر المباشر فيما لا تزيد قيمته عن "30. 000" ريال.

ويكون الشراء بموافقة رئيس لجنة المناقصات المختصة أو من يفوضه فيما لا يتجاوز قيمته "200. 000" ريال وما زاد عن ذلك يتم عبر لجنة المناقصات المختصة ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.

وأيضاً لاحظنا أنه يتم تجزئة المشتروات الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة "86" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تنص: "لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتروات أو الأعمال أو الخدمات من المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر وكذا المناقصة المحدودة أو الأمر المباشر أو من الممارسة إلى الأمر المباشر".

ويعتبر ذلك "تجزئة المشتروات"أيضاً مخالفاً للمذكرة رقم "598" غ. ع. م بتاريخ 26/6/2002م والصادرة من الإدارة العامة والملزمة بضرورة تجميع طلبات الشراء كل ثلاثة أشهر وقد سبق الإشارة إلى أن ما جاء فيها إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال عام 2004م بمبلغ "5. 069. 750" ريالاً.

وعليه يكون إجمالي ما تم شراؤه بالمخالفة لقانون المناقصات "الشراء بأثمان مرتفعة" بمبلغ "8. 614. 325" ريالاً.

ب - السيارات المستأجرة الخاصة بالأعمال المسترجعة:

بنفس الصورة وبنفس المخالفات الواردة في الفقرة "أ" لاحظنا أنه يتم دائماً وبشكل مستمر استئجار سيارات لقسم التركيبات وحملات القطع بطرق مباشرة "ودون إحضار عروض أسعار أو إرفاق صور من ملكيات السيارات المستأجرة" وبفترات وتعاقدات متجزئة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم "3" لسنة 97" في المواد والنصوص المشار إليها سابقاً ضمن الفقرة "أ".

إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال عام 2003م بمبلغ "552. 100" ريالاً.

إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال عام 2004م بمبلغ "571. 000" ريال.

وعليه يكون إجمالي ما تم التعاقد عليه بالمخالفة لقانون المناقصات" التعاقد بأثمان مرتفعة" بمبلغ "1. 123. 100" ريال.

المتسببون في هذه المخالفات لقانون المناقصات والمزايدات رقم "3" لسنة 97م ولائحته التنفيذية هم:

1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.

2- محمد عبيد ألبان/المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.

3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.

وكان رد المختصين المتسببين في المخالفات لقانون المناقصات

وهو أنه نود إحاطتكم بأنه سوف يتم الالتزام بجميع القوانين النافذة ومنها القوانين الخاصة بالمناقصات علماً بأنه تم الصرف خلال الفترة السابقة بمفاهيم خاصة بالمؤسسة نظراً لظروف العمل الطارئة وفهم الإدارة المالية في وقته.

وعليه فإن الجهاز يوصي بمحاسبة المختصين المتسببين بتلك المخالفات المتعلقة بقانون المناقصات رقم "3" لسنة 97م ولائحته وهم:

1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.

2- محمد عبيد ألبان/المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.

3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد