قال تقرير صادر عن منظمة أوتاد لمكافحة الفساد بشأن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، بأنه يعاني من الاختلال الواضح والقصور ممثلاً بالتالي: القانون- إجمالاً- يمثل مخالفة دستورية للمادة 47 من الدستور والتي تقضي بعدم إصدار أي قوانين عن جرائم بأثر رجعي.
وهذا يمثل مخالفة دستورية صريحة, كون جريمة نهب المال العام والسعي لاستردادها هي جرائم ذات أثر رجعي، وبالتالي كان يفترض على الحكومة اليمنية والجهات الرقابية العمل أولاً على تعديل النص الدستوري بالرجوع لمخرجات الحوار الوطني والتنسيق مع لجنة إعادة صياغة الدستور، إضافة لذلك فإن العديد من المواد بالمشروع تشكل تناقضاً مع العديد من القوانين النافذة.
وأضاف التقرير بأن المصطلحات الأساسية المستخدمة لا تؤدي الغرض الأساسي كاملاً بالرجوع للمبادئ المهنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي كان يفترض أن تستخدم مصطلح " الموجودات المختلسة" كونها أكثر دقة في ترجمتها للعربية.
كما أن تعريف الأموال المنهوبة بالقانون اقتصر على إطار معين مستنسخ ولم يتوسع بما يغطي الواقع اليمني, مهشماً جوانب أخرى أهمها: فوارق بيع الثروات الوطنية بين أسعار البيع و الأسعار السوقية السائدة وخاصة المبيعات وفقاً لاتفاقيات ثبت فيها الغبن الواضح، إضافة لثروت الأفراد والفئات الناتجة عن عدم عدالة توزيع الثروات والممتلكات العامة بما في ذلك التملك وعوائد الانتفاع غير المشروع والعادل للأراضي والعقارات العامة.
ومن جهة أخرى حدد المشروع تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية ( جهة إعداد المشروع) وعضوية 10 أشخاص حددها القانون جميعهم ممثلين لجهات حكومية ، وهنا فإننا ومن خلال دراسة الموضوع من الناحية الشرعية والمهنية نرى أن رئاسة لجنة لهذا الخصوص تكون أولوية رئاستها للنائب العام وليس لوزير الشؤون القانونية من جهة ومن جهة أخرى فإن حصر عضوية اللجنة بدرجة وكيل وزارة يتنافى مع مقتضيات المعايير الرقابية كون الأعضاء كافة وفقاً لما ورد بالمشروع يندرجون ضن الفئات المستهدفة من القانون بحكم صفاتهم الوظيفية، مما يعيب على مبدأ الاستقلالية كمتطلب رئيسي مهنياً أقره المشروع نفسه من جهة أخرى، ومن جانب ثالث فقد همش المشروع منظمات المجتمع المدني نهائياً من التمثيل باللجنة وهو ما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامات الحكومة اليمنية تجاه المجتمع الدولي في تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.
وليس هذا فحسب بل منح المشروع للجنة المذكورة صلاحيات مبالغ فيها وصل الأمر لدرجة إجراء مفاوضات سرية مع المتهمين وتمنح اللجنة الحق في التنازل عن جزء من الأموال المختلسة المطلوب استردادها بل وصل الأمر بنص عقوبات مشددة ضد كل من يسرب معلومات عن تلك المفاوضات. إن مثل هذه البنود الواردة بالمشروع شكلت صدمة لنا بأن تطرح في مشروع قانون كونها تمثل في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها شرعاً وقانوناً وتتنافى مع مبدأ الشفافية والمساءلة العادلة، والأهم منه أن المشروع بهذه النصوص منح اللجنة صلاحية التنازل عن أموال عامة مستحقة للشعب كافة دون أن يكون لدى تلك اللجنة أي تفويض مطلق من الشعب بتحديد مصير جزء من أمواله وممتلكاته ومن خلال التبرير الذي ساقته الوزارة لهذه الصلاحيات بأنها مأخوذة من تجربة شبيه بالقانون المصري, فإن المتطلع للأحداث يعلم يقيناً فشلها في مصر, بل أن ذلك النص كان دافعاً رئيسياً لقوى باتجاه إيصال الأوضاع إلى ما آلت إليه.
وحسب منظمة أوتاد في الجانب القانوني لاسترداد الموجودات المختلسة فإن الأمر يتطلب الربط مع قوانين أخرى لها ارتباط مباشر وفعال بالموضوع أهمها: قانون الذمة المالية وقانون مكافحة غسيل الأموال وفي اتجاه آخر بالاتفاقيات الدولية والمصادق عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ألزمت الدول الأعضاء فيها بالعديد من الإجراءات والتعهدات للتعاون فيما بينها البين كان يجب على المشروع اليمني سنّ مواد قانونية من خلال تلك التعهدات تسهم في ملاحقة واسترداد الموجودات المختلسة والمهربة خارج البلاد وبما لا يتعارض مع المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بصون السيادة ونهب الثروات والأموال العامة في مصر وتونس اختلفت كلياً عن مثيلاتها باليمن في نفس الأحداث مما يعطي دلالة واضحة بعدم فاعلية استنساخ الآليات المستخدمة في مصر لاستخدمها باليمن في ذات الشأن.
ووفق أوتاد ومن خلال اطلاع المنظمة وتحليها لوجهة نظر الجهات ذات العلاقة حول مشروع القانون؛ فإننا بمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد وإذ نعيب على الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الاختصاص تقصيرهم الكبير في قضية الموجودات والأصول المختلسة منذ إنشائها وحتى الآن سواء من حيث إعادة النظر في البنية التشريعية أو مهام الرصد والحصر والتتبع والحجز والتجميد وصولاً للمصادرة والاسترداد كونها الجهات المخولة أساساً بموجب قوانينها وبموجب المادة 6 من اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأضافت: إلا أننا نؤيد من جهة أخرى الرؤية التي تعتبر مشروع القانون تدخلاً في اختصاصات جهات أخرى وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب النائب العام, إضافة لمجلس النواب وكان يفترض تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع يلبي طموحات الشعب اليمني و يتناسب مع خصوصية البلاد، وبما لا يتنافى من الشرعية الإسلامية والمواثيق الدولية والمعايير والمبادئ المهنية وفي اتجاه يرسم المهام والاختصاصات بوضوح يزيل أي تعارض أو تداخل في المسئوليات.
إن مشروع القانون بمحتواه الحالي سيؤدي حتمياً لتصادم الصلاحيات وضياع المسئوليات بين الحكومة من جهة والأجهزة الرقابية من جهة والقضاء من جهة أخرى، وهو ما سيؤثر سلباً على أي جهود رسمية رامية لملاحقة واسترداد الموجودات المختلسة ومحاسبة المتورطين.
وأشارت أوتاد إلى أنه وبدراسة استشرافية لتطورات الأحداث منذ بداية العام 2013 مع إعلان الحكومة توقيف تعاملاتها مع هيئة مكافحة الفساد مروراً بالجدال داخل مجلس الشورى بالقضاء اليمني؛ فإننا بمنظمة أوتاد نستشف من تلك الأحداث واستقرائنا لمشروع القانون المذكور وردة فعل الهيئة عليه، بوجود ترابط فيما بينها ينذر بتجبير قضايا حقوق عامة للشعب اليمني إلى ساحات للمقايضة والتنافس الموجه لحساب قوى بعينها، مما يقضي كلياً على استقلالية ونزاهة العمل الرقابي الرسمي، وجهود مكافحة الفساد باليمن ويتجه بها صوب هاوية دوائر الصراعات الداخلية في مسلك اليمن في غنى عنه في الوقت الراهن، وعليه فإننا بمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد ندعو إلى الآتي:
تشكيل مجموعة عمل مشترك من الحكومة اليمنية والأجهزة الرقابية والقضاء ولجنة إعادة صياغة الدستور والبرلمان لإعداد مشروع بنية تحتية متكاملة بشان استرداد الموجودات المختلسة خاصة والعمل الرقابي عامة مع مراعاة عدم تأسيس أجهزة مزدوجة الصلاحيات.
وإعادة النظر كلياً في مشروع القانون الحالي وإيقاف كافة الإجراءات القادمة عليها الحكومة نحو إقراره وإحالة الموضوع كامل لمجموعة العمل المشتركة المذكورة سابقاً.
والأخذ بالاعتبار أهمية إصدار دليل لاسترداد الموجودات المختلسة، ومن الممكن الاستكفاء بإصدار الدليل في حالة استكمال البنية التشريعية اللازمة لاسترداد الموجودات المختلسة في إطار تعديلات القوانين النافذة ومشروع الدستور.
وندعو كافة الأطراف لتحمل مسئوليتها الوطنية والنظر بعين المصلحة العامة بعيداً عن الولاءات الضيقة في التعامل مع القضايا العام وبدرجة رئيسية المتعلقة بالثروات الوطنية والممتلكات العامة.