في أحداث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..

الفساد يغني لحجي ( الحلقة الاولى )

2011-03-29 19:32:56 اخباراليوم/ قسم التقارير


كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى إجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.

ملخص تقرير الجهاز بنتائج الفحص والمراجعة لمشاريع خليجي "20" لمحافظة لحج التي تم التعاقد على تنفيذها خلال عام 2009م

بناءً على مذكرة دولة الأخ/ د. رئيس الوزراء رقم "3579" وتاريخ 6/10/2010م وكذا مذكرة الأخ/ مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم "2180" وتاريخ 6/11/ 2010م الموجهتين للجهاز والمتضمنتين طلب قيام الجهاز بفحص ومراجعة وتقييم المشاريع المعتمدة ضمن مشاريع خليجي "20"م/لحج وإعداد تقرير بذلك.
فقد قام الجهاز بمخاطبة العديد من الوزارات بتجميع البيانات عن مشاريع خليجي "20" م/ لحج وبعد ذلك تم تكليف فريق مراجعة مكون من عدد من المختصين بعملية المراجعة المالية والفنية والقانونية لتنفيذ عملية الفحص والمراجعة للمشاريع المتعاقد على تنفيذها ضمن خطة محافظة لحج لعام 2009م..والذي قام بالنزول إلى المحافظة بعد أن تم توجيه مذكرة إلى الأخ/ محافظ المحافظة برقم "4587" وتاريخ 14/12/2010م تضمنت طلب الجهاز بتسهيل مهام فريق المراجعة والتوجيه للأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون معه.
الجدير بالإشارة بأن عملية المراجعة لم تشمل المشاريع المتعاقد عليها خلال عام 2010م والتي لم يتم الصرف عليها حتى تاريخ المراجعة.
* قصور كبير في الجوانب الفنية:
فإنه ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لما تم توفيره من الوثائق والمستندات المتعلقة بمشاريع خليجي "20" م/ لحج والتي تم التعاقد عليها خلال عام 2009م والبالغ عددها "30" مشروعاً بتكلفة تعاقدية بلغت "2.108.562.475" ريالاً والتي تم الصرف عليها خلال عامي 2009م ـ 2010م بمبلغ إجمالي وقدره "1.423.959.887" ريالاً، بالإضافة إلى صرف مبلغ وقدره "67.987.844" ريالاً مقابل أثاث وبدل إشراف ودراسات وتصاميم ونفقات تشغيلية ومكافآت ليصبح إجمالي المنصرف "1.491.927.731" ريالاً من إجمالي المبالغ الذي تم تعزيز المحافظة به من قبل وزارة المالية خلال عامي 2009م ـ 2010م والبالغة "1.492.942.434" ريال.. والتي أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات لأحكام مواد القانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والتي تضمنها التقرير التفصيلي المرفق بهذا ويمكن تلخيص أهمها على النحو التالي:
1) عدم الالتزام بإتباع الإجراءات القانونية المحددة بقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية ومن ذلك:
أ. عدم قيام لجنة المناقصات بالمحافظة بإعداد دراسات مبنية على أسس سلمية لطبيعة المشاريع المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى عدم إعدادها لدراسات الجدوى الاقتصادية والقصور الكبير في الجوانب الفنية لكل مشروع من المشاريع المتعاقد عليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "87/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
ب. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بتشكيل اللجان الفنية وفقاًُ لما هو محدد بالمادة "74/ب" والمناط بها تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحددة في المواد "96" ، "97" ، "98" ، "99" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
ج. لم يقف الجهاز على ما يثبت قيام لجنة المناقصات بإعداد تكلفة تقديرية أولية وتقديرية تفصيلية خاصة بكل مشروع معدة وفق الأسس والضوابط الفنية والقانونية والإجرائية التي نص عليها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وما ظهر تحت هذا المسمى لكل مشروع عبارة عن تكلفة تقديرية مبنية على اجتهادات شخصية من معديها ولم يتم فيها مراعاة الأسس والمتطلبات لعملية الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة لأحكام المادة "96/ أ /ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
د. لم تقم لجنة المناقصات بمراجعة التكاليف التقديرية لكافة المشاريع بمراعاة أسس متطلبات عمليات الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة للمادة "63/ أ" من اللائحة التنفيذية الأمر الذي يترتب عند قيامها لاحقاً بالتعاقد على مشاريع بمبالغ مالية مبالغاً فيها ألحقت الضرر بالمال العام وحملت الخزينة العامة مبالغ كبيرة كان يمكن توفيرها.. سيرد ذكرها لاحقاً في سياق هذا التقرير.
ه ـ قيام لجنة المناقصات م/ لحج باستخدام الوثائق النمطية للتوريدات لأعمال ومشاريع الأشغال رغم الاختلاف والتباين الكبير بين كل من الوثائق النمطية للتوريدات والوثائق ا لنمطية لأعمال الأشغال سواءً من حيث البيانات والمعلومات الواردة بهما أو من حيث الشروط العامة والخاصة.
و. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بإعداد الشروط الخاصة بكل مشروع والتي يجب تضمينها وثائق المناقصة المعلن عنها، حيث أكتفت لجنة المناقصات بنسخ الوثائق النمطية وبيعها للمقاولين كما هي.
ز. عدم قيام لجنة المناقصات بإصدار قرارات بالموافقة النهائية لإقرار صيغ إعلانات مناقصات جميع المشاريع ومواصفاتها ووثائقها الأخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعلان مناقصات كل مشروع على حدة بالمخالفة لأحكام المادة "110/ أ، ب، جـ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
* وترتب عن مخالفة الإجراءات المذكورة ما يلي:
* غياب الدراسات المسبقة المبنية على أسس سلمية:
أ. تبين من خلال الإطلاع على البيانات الواردة بخطة خليجي 20م/ لحج لعام 2009م والمسلمة للجهاز من مكتب المالية وسكرتارية لجنة المناقصات بالمحافظات والموقعة من قبل الأخ/ محافظ محافظة لحج والبيانات الواردة في خطة خليجي 20م/ لحج لعام 2009م والمسلمة للجهاز ومن وزارة المالية والموقعة من قبل الأخ/ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ـ نائب المحافظ مايلي:
ـ اختلاف أرقام التكلفة التقديرية لعدد من المشاريع الواردة في الخطة والمسلمة لنا من وزارة المالية.
ـ اشتمال الخطة المسلمة للجهاز من المختصين بالمحافظة على عدد من المشاريع دون أن ترد تلك المشاريع في الخطة والمسلمة للجهاز من وزارة المالية.
ـ اشتمال الخطة المسلمة للجهاز من وزارة المالية على عدد من المشاريع دون أن ترد تلك المشاريع في الخطة المسلمة للجهاز من المختصين بالمحافظة.
ـ لم نقف على ما يؤكد إقرار اعتماد خطة خليجي عشرين م/ لحج لعام 2009م سواء من قبل لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة أو من قبل اللجنة الإشرافية العليا خليجي عشرين.
ـ إن التكاليف التقديرية المرفقة بخطة خليجي عشرين م/ لحج لعام 2009م والمسلمة للجهاز من وزارة المالية قد أشارت إلى أرقام المناقصات لتلك المشاريع مما يؤكد أن الخطة رفعت إجراءات المناقصات.
ب. تم تضمين ما سميت بخطة مشاريع خليجي "20" لعام 2009م المرفوعة للجنة الإشرافية العليا لمشاريع خليجي "20" على أسماء مشاريع سبق وأن تم تنفيذها من قبل جهات أخرى وممولة بمخصصات تلك الجهات وألغيت المناقصات الخاصة بها، الأمر الذي يستدل منه على عدم مراعاة لجنة المناقصات الرفع بالمشاريع المرتبطة فعلاً بمتطلبات المحافظة الداخلة ضمن فعاليات بطولة خليجي "20" وغياب الدراسات المسبقة المبنية على أسس سلمية واللازمة بشأن ذلك قبل السير في إجراءات تلك المشاريع لضمان عدم تداخلها مع بعضها البعض وعدم تكرار الصرف لها.
ج. تضمين خطة خليجي "20" م/ لحج لعام 2009م مشاريع هي أصلاً ضمن مشاريع مؤسسة المياه والصرف الصحي م/ لحج منها ما تم تمويلها سابقاً أو التي ستمول من مشروع البنك الإسلامي للمياه والصرف الصحي لعاصمة المحافظة.
د. إفتقار العديد من المشاريع للدراسات والمواصفات والرسومات، علاوة على القصور الكبير في جداول الكميات والتي لا ترقى إلى مستوى متطلبات طرح تلك المشاريع في مناقصات تنافسية بالمخالفة لأحكام المادتين "98"، "99" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
ه. التداخل في تنفيذ عدد من المشاريع من قبل عدد من المقاولين الأمر الذي ترتب عنه إشكالات عند التنفيذ والمحاسبة.
و. تم التعاقد على تنفيذ بعض المشاريع دون حيازة الأرض التي سوف يتم تنفيذ المشروع عليها الأمر الذي أدى إلى عرقلة تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي تعثرها.
ز. تم التعاقد على توريد "معدات وآليات" لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج ولم تكن بحاجة فعلية ماسة لها ورفعت ضمن ما سمي بخطة مشاريع خليجي "20" م/ لحج لعام 2009م، حيث تبين بأن لجنة ا لمناقصات لم تقم بإشراك المؤسسة المذكورة بأعداد تصور مسبق باحتياجاتها الفعلية قبل التعاقد على تلك التوريدات.
ح. قبول ما يتم توريده من قبل عدد من الموردين من آليات أو معدات أو قطع غيار دون أن يكون هناك أي مواصفات معدة مسبقاً يلتزم بها الموردون، علاوة على قبول توريد عدد منها بمواصفات تختلف عما ورد في عطاء الموردين.
2. تم الإعلان في صحيفة "14" أكتوبر لمدة يومين فقط بالأعداد رقم "14410" بتاريخ 17/3/2009م ورقم "14411" بتاريخ 18/3/2009م عن طرح المناقصة العامة رقم "1" لسنة 2009م بشأن إنزال مناقصات عامة ضمن مشاريع خليجي "20" م/ لحج حيث تضمن الإعلان المذكور أسماء لعدد ثمانية مشاريع وإعلان آخر برقم وتاريخ "غير واضح" عن طرح المناقصة العامة رقم "4" لسنة 2009م وتضمن عدد أربعة مشاريع موضحة على النحو التالي:
ـ تأهيل ملعب معاوية.
ـ تحسين ملعب معاوية.
ـ حفر بئر لملعب معاوية.
ـ مشروع توسعة وسفلته طريق صبر الحوطة.
وكذا إعلان آخر في صحيفة "14" أكتوبر بالعدد "14522" بتاريخ 7/7/ 2009م عن طرح المناقصة العامة رقم "4" لسنة 2009م بشأن مشروع إيصال المياه من آبار منطقة مغرس ناجي إلى الحوطة عاصمة المحافظة.
وبشأن تلك الإعلانات تبين بأنها تمت بالمخالفة لنص المادة "115/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م ولوحظ أن صيغ تلك الإعلانات قد تمت بالمخالفة لمضمون ما نصت عليه المادة "111" من نفس اللائحة وذلك من حيث الآتي:
* لجنة المناقصات والطريقة الالتفافية:
أ‌. إن صيغة تلك الإعلانات تضمنت الإعلان عن أسماء مناقصات مشاريع تتعلق بقطاعات المياه، الصحة، الأشغال ، صندوق النظافة والتحسين، وغيرها م/ لحج على نحو عام ولم يتم الإعلان عن أسماء المشاريع الفعلية التي تم التعاقد عليها والداخلة في خطة المحافظة المرفوعة للجنة الإشرافية العليا لخليجي "20"، الأمر الذي يتضح معه تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات لتتمكن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة من السير في الإجراءات بناءً على هذه الطريقة الالتفافية وغير القانونية.
ب‌. إن صيغ تلك الإعلانات العامة لم تتضمن بيانات تفصيلية لطبيعة ونوعية عملية الشراء "مشاريع الأشغال، التوريدات" التي تم التعاقد عليها، مما أدى إلى عدم تحقق الهدف من الإعلان عن المشاريع بمناقصات عامة الذي هدف إليه المشروع والمتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين لمناقصات تلك المشاريع المراد الإعلان عنها.
ج. إن تلك الإعلانات العامة المشار إليها سابقاً لم تتضمن الإشارة إلى عدد من الشروط التي يتوجب أن تتضمنها إعلانات المناقصات العامة كإرفاق كل من:
ـ شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول.
ـ البطاقة التأمينية سارية المفعول.
ضمن وثائق العطاءات المتقدمة والمطلوبة وفقاً للمادة "91/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وكذا عدم تحديد تلك الإعلانات العامة للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصات.
د. تضمنت تلك الإعلانات العامة تحديد مبالغ ضمان العطاءات لتلك المناقصات العامة المعلن عنها وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً بنسبة "2.5%" من قيمة العطاءات بالمخالفة لنص المادة "122/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
ه ـ إن الإعلان عن المناقصة رقم "4" المشار إليها سابقاً تضمن الإعلان عن مشروع توسعة وسفلتة طريق صبر الحوطة والذي سبق وأن تم التعاقد على تنفيذه سابقاً.
و. تم تمديد مدة تقديم عطاءات المناقصات المعلن عنها بالمناقصة العامة رقم "1" المشار إليها سابقاً وذلك من تاريخ 15/4/ 2009م وفتح مظاريفها بتاريخ 25/4/2009م على الرغم من عدم وجود أي طلبات من مقدمي العطاءات بتمديد تلك المدة وعدم إصدار قرارات من لجنة المناقصات بالموافقة على ذلك التمديد بالمخالفة للمادة "118/أ" من اللائحة التنفيذية.
ز. التأخر في فتح العطاءات لبعض المشاريع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام عن الموعد المحدد بالإعلان بالمخالفة لأحكام المادة "159/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م دون أن يتم الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف.

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد