في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..

الفساد يغني لحجي!! (الحلقة الثانية )

2011-03-30 19:54:13 اخبار اليوم/تقارير

كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت أضراراً مالية كبيرة في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات.. 
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات. 

سنتطرق في حلقة اليوم ما يتعلق بإجراءات بيع وثائق المناقصات التي تم الإعلان عنها من قبل لجنة المناقصات بالصورة المشار إليها سابقاً فقد لوحظ الآتي:
* تباين الوثائق المباعة والمعلن عنها في أسماءً وأرقام المناقصات:
أ. عدم قيام لجنة المناقصات بإلزام سكرتارية اللجنة بمسك سجل المتقدمين لشراء وثائق المناقصات لجميع المشاريع المتعاقد عليها وتسجيل أسماء وعناوين "أرقام هواتف/ فاكس/ بريد الإكتروني" لكل من قام بشراء وثائق المناقصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأدلة الإرشادية لأعمال الأشغال والتوريدات.
ب. إن الوثائق المباعة تحمل أسماءً وأرقاماً لمناقصات تختلف عن أسماء وأرقام المناقصات المعلن عنها.
ج. تبين للجهاز بأن هناك وثائق مناقصات حصل عليها بعض المقاولين والموردين بدون أن يقوموا بدفع الرسوم المقررة لها، الأمر الذي يؤكد إما أنهم لم يتقدموا أصلاً لشراء تلك الوثائق أو أنهم دفعوا قيمتها ولم يتم قطع سندات بقيمة تلك الرسوم، إلا أنه وفي الحالتين تبين للجهاز بأنهم قدموا عطاءاتهم في المناقصات المذكورة وتم التعاقد مع عدد لتنفيذ عدد من المشاريع، حيث بلغ إجمالي رسوم تلك الوثائق مبلغ "520.000" ريال.
د. وجود مبالغ مدورة على المختص بتحصيل رسوم بيع وثائق المناقصات بلغت "2.105.000" ريال لم يتم توريده إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي بالمخالفة لأحكام المادة "110/ج/3" من اللائحة التنفيذية.
4 ـ فيما يتعلق بإجراءات فتح مظاريف عطاءات المشاريع المشار إليها سابقاً فقد لوحظ الآتي:ـ
1 . تم تشكيل لجنة عامة تتولى فتح مظاريف مناقصات مشاريع خليجي "20" وذلك بموجب قرار الأخ/ محافظ محافظة لحج رقم "بدون" وتاريخ 15/4/2009م مكونة من:
ـ أمين عام المجلس المحلي م/ لحج              ـ رئيساً
ـ رؤوساء اللجان الثلاثة بالمجلس المحلي بالمحافظة   ـ أعضاء
ـ مدير عام الجهاز المعني بالمناقصة            ـ عضواً
بالمخالفة لنص المادة "154/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقضي بأن تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة لفتح المظاريف برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات وعضوية آخرين من خارج أعضاء لجنة المناقصات فيمن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة.
ب. إن لجنة فتح المظاريف المذكورة تجاهلت القيام بإثبات ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم في كافة جلسات فتح مظاريف جميع المشاريع، نظراً لعدم التزامها باستخدام السجل الخاص بقيد حضور جلسات فتح المظاريف وإلزام مقدمي العطاءات أو وكلائهم بالتوقيع عليه المخالفة للمادة "160/ب" من اللائحة التنفيذية.
ج. عدم قيام لجنة فتح المظاريف لكافة المشاريع بإعلان واثبات التكاليف التقديرية لتلك المشاريع في محاضرها بالمخالفة لنص المادة "161/ح" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
د. صورية وشكلية عدد من محاضر لجان فتح مظاريف لعدد من المشاريع المتعاقد عليها، ونبين ذلك من خلال الوقوف على الملاحظات التالية.
ـ تم فتح مظاريف مايربو على "23" مشروعاً في 25/4/2009م وفي الساعة الحادية عشر صباحاً وهو أمر غير منطقي.
ـ إن أرقام عدد من المناقصات العامة المثبتة في عدد من محاضر لجنة فتح المظاريف تختلف كلياً عن أرقامها المثبتة في كل من الإعلانات ومحاضر البت وتقارير لجان التحليل والتقييم الفني والمالي وكذا كراسات الوثائق الخاصة بها.
ـ إن محاضر لجنة فتح المظاريف ومحاضر البت لمشاريع "الأشغال والتوريدات الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج" لم يتم التوقيع عليها من قبل مدير عام المؤسسة باعتباره عضواً في اللجنتين المذكورتين.
ـ إن المحاضر المحررة من لجنة فتح المظاريف الخاصة بكافة المشاريع المتعاقد عليها مطبوعة بالكمبيوتر إلا أنه لم يتم إرفاق مسودات تلك المحاضر في حال كتابتها بخط اليد والتوقيع عليها من قبل الحاضرين من اللجنة.

* فتح المظاريف محاضر صورية وإجراءات مخالفة:
ـ قيام لجنة فتح المظاريف بفتح عطاءات لعدد من المناقصات في منزل أحد أعضاء لجنة فتح المظاريف، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي م/ لحج في فترة ما بعد الظهر بحضور الأمين العام وأعضاء اللجنة وبدون سكرتير لجنة المناقصات والتي أرسيت تلك المناقصات على المقاول شوفي عبدالقادر طالب.
حيث تم إحضار العطاءات المقدمة في تلك المناقصات من قبل المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب مع عطاءاته شخصياً وذلك حسب إفادة أحد المختصين بالمحافظة والمحفوظة لدى فريق المراجعة.
والملاحظ على ذلك ما يلي:ـ
* إن محاضر لجنة فتح المظاريف صورية حيث أظهرت فتح المظاريف في ديوان المحافظة أثناء الدوام الرسمي.
* أن عملية التأخير في فتح المظاريف للمشاريع، المذكورة ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام دون أن يتم الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف دليل واضح على مخالفة الإجراءات وعدم شفافيتها.
* إن جميع العطاءات المقدمة في مشاريع تلك المناقصات والتي أرسيت جميعها على المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب رغم أن المتقدمين جميعاً غير مؤهلين لتنفيذ مثل تلك المشاريع كما أن بياناتهم الشخصية تشوبها الكثير من الملاحظات وبالتالي فإن تلك الملاحظات تعزز القناعة بعدم جدية التنافس بين المتقدمين للعطاءات كما تشير إلى التواطؤ بينهم وبعدم قانونية إجراءات لجنة المناقصات.
* عدم قيام لجنة فتح المظاريف بفتح مظروف عطاء أحد المتقدمين "شركة الغويزي للمقاولات العامة ـ مصطفى علي أحمد سليمان" لمناقصة مشروع تأهيل وتوصيل المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة وعدم إثباته في محضرها كأحد المتقدمين لهذه المناقصة، علماً بأن ذلك العطاء يعد أقل من العطاء الذي تم الإرساء عليه ولا يوجد ما يفيد انسحابه من المناقصة قبل جلسة فتح المظاريف.
* 5 ـ عدم وجود محاضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والخاصة بوثائق مناقصة كل مشروع على حدة من مشاريع خليجي "20" والتي يجب أن تسلم من رئيس لجنة فتح المظاريف خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل من تاريخ فتح المظاريف وبموجب محاضر تسليم رسمية، بالمخالفة لحكم المادة "165/أ" من اللائحة التنفيذية.
5 . فيما يتعلق بإجراءات التحليل والتقييم الفني والمالي والبت لكافة عمليات الشراء "مشاريع الأشغال ومشاريع التوريدات" التي تم التعاقد عليها فقد لوحظ الآتي:ـ
أ. تم تشكيل لجنة لتحليل مشاريع الأشغال مكونة من مهندسين من مكتب الأشغال والطرق م/ لحج" بينما تم تشكيل لجنة فنية لتحليل مشاريع التوريدات النظافة من عدد من موظفي صندوق النظافة م/ لحج وآخرين من صندوق النظافة م/ عدن بالمخالفة لحكم المادة "74/ب" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
* مناقصات المشاريع لا مراعاه لمعايير المتقدمين:
ب. على الرغم من تشكيل لجنة لتحليل مشاريع التوريدات الخاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من عدد من موظفي المؤسسة إلا أنه تم تجاهل ذلك وتم التوقيع على تقارير لجنة التحليل من قبل عدد من موظفي صندوق النظافة م/ لحج وصندوق النظافة م/ عدن.
ج. عدم التزام لجان التحليل والتقييم الفني والمالي المشار إليها سابقاً النموذج رقم "16" الوارد بالدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والنموذج رقم "17" الوارد في الدليل الإرشادي لأعمال التوريدات بشأن "إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وفقاً لأقل الأسعار المقيمة"، وهو الأمر الذي ترتب عنه عدم إشارة تقارير لجان التحليل إلى العديد من البيانات الجوهرية المتعلقة بوثائق مناقصات المشاريع والتي أكدت الأدلة الإرشادية على ضرورة استيفائها باعتبارها وثائق أساسية لإثبات تحقيق الشفافية في إجراءات المناقصات العامة.
د. عدم مراعاة عدد من لجان التحليل لعدد من المشاريع التي تم التعاقد عليها لمتطلبات مرحلة الفحص الأولي "الاستجابة" والتقييم لمؤهلات وقدرات المتقدمين لمناقصات تلك المشاريع، حيث لم تعر تلك اللجان أي اهتمام للعديد من المعايير الواجب مراعاتها من قبلها وفقاً لأحكام المادتين "168/ب"، 171/أ" من اللائحة التنفيذية وما أكدت عليه الأدلة الإرشادية والتي على ضوئها يتم تحديد مدى استجابة عطاءات المتقدمين لهذه المرحلة من عدمه.
هـ. عدم قيام لجان التحليل بإثبات تواريخ رفع تقارير الخاصة بنتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المتقدمة المناقصات عدد من المشاريع المتعاقد عليها وعدم ترقيم صفحاتها، بالإضافة إلى عدم إشارتها إلى الأسباب والمبررات القانونية لقبول أو استبعاد أي من العطاءات المتقدمة وعدم تحديدها في عدد من تقاريرها للمتناقص الفائز والمبلغ الموصى به الأرقام والحروف بوضوح بالمخالفة للمادة "186/ب" من اللائحة التنفيذية.
و. قيام لجنة المناقصات بالبت وإرساء مناقصات عدد من المشاريع على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من الملاحظات التالية:
* العطاءات تزيد عن تكاليف المشاريع بنسبة أكبر من "10%":
ـ قيام لجنة المناقصات بالبت في مناقصات ما يربو على "23" مشروعاً بتاريخ 31/5/2009م كما أشارت إليه محاضر البت إلى الدلالة الواضحة على عدم بذل العناية الكافية لدراسة وثائق المناقصات وتقارير لجان التحليل وإعادة النظر في التكاليف التقديرية لا سيما وأن هناك عدداً من العطاءات مستوفية وتقل عطاءاتهم عن التكاليف التقديرية عن النسبة المحددة في المادة "185" من اللائحة التنفيذية.
ـ إن عطاءات عدد من "المقاولين/ الموردين" الذين تم التعاقد معهم ليست أقل العطاءات وقيمة عطاءاتهم تزيد عن التكاليف التقديرية لتلك المشاريع بنسبة أكبر من "10%" من التكلفة التقديرية لتلك المشاريع بالمخالفة للمادة "200/أ/2" من اللائحة التنفيذية.
ـ عدم قيام لجنة المناقصات عند البت باستبعاد العطاءات التي بلغت قيمة بنودها الغير مسعرة ما نسبته "10%" فأكثر من قيمة العطاء بعد تسعيرها بأعلى الأسعار، بالمخالفة لأحكام المادة "175/د" من اللائحة التنفيذية.
ـ تجاهل لجنة المناقصات "بدون إيضاح الأسباب والمبررات" لتوصيات ورأي لجان التحليل لعطاءات عدد من مناقصات المشاريع المرفوعة إليها والمتضمنة توصيتها بإرساء تلك المناقصات على العطاءات التي رأت لجان التحليل الإرساء عليها، وبدلاً من ذلك قامت لجنة المناقصات عدن البت بإرساء عدد من تلك المناقصات على عطاءات أخرى.
ـ تم إرساء عدد من مناقصات المشاريع بالتكلفة التقديرية المبينة في تقارير لجان التحليل على الرغم من أن قيمة العطاءات التي تم الإرساء عليها كانت أكبر من التكلفة التقديرية وعلى الرغم أيضاً من أن العطاءات الأخرى المقدمة لنفس المناقصات تتوفر فيها العديد من متطلبات الفحص الأولى وقيمتها تقل بكثير عن التكاليف التقديرية لها وعن قيمة العطاءات التي "تم الإرساء عليها بالتكلفة التقديرية" مما يستنتج من ذلك قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع مقدمي العطاءات لتخفيض أسعار عطاءاتهم بالمخالفة لنص المادة "217" من اللائحة التنفيذية وهو الأمر الذي أخل بمبدأ المنافسة المتساوية وحمل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها.
ـ تم إرساء مناقصات مشاريع أشغال تزيد كلفتها عن مبلغ "30.000.000"ريال ومشاريع توريدات تزيد كلفتها عن مبلغ "10.000.000" ريال على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من عدم تقديمهم لشهادات تصنيفهم الرسمي كمقاولين وموردين معتمدين صادرة من جهات الاختصاص بالمخالفة للمادة "91/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
ـ قيام لجنة المناقصات بتجزئة الأعمال المكونة للمشروع الواحد في عدد من المشاريع، حتى لا تدخل ضمن الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا للمناقصات وذلك من خلال المناقصات بالمحافظة من السير في الإجراءات بناء على هذه الطريقة الالتفافية وغير القانونية.
ـ عدم قيام لجنة المناقصات بإخطار مقدمي العطاءات الذين تم استبعاد عطاءاتهم وهو الأمر الذي حرم مقدمي العطاءات المستبعدة من حقهم في تقديم أي تظلمات بشأن ذلك وفقاً للقانون، وذلك بالمخالفة للمادة "192/ ب/ج" من اللائحة التنفيذية.

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد