في أحدث تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة..

الفساد يغني لحجي!! ( الحلقة الخامسة عشر )

2011-04-16 22:44:36 اخباراليوم /تقارير


كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات.. 
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.

2 – قطاع الأشغال العامة والطرق:
أ. مشروع توسعة مسار الطريق الإسفلتي من الجانبين بعرض(3) أمتار لكل جانب من (الحوطة-صبر) مع ترميم البردورات وطلائها:
موقع المشروع: طريق الحوطة – صبر
قيمة العقد: (140.970.000) ريال
تاريخ العقد: 1/7/2009م
مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع
تاريخ تسليم الموقع: 17/6/2009م
قيمة الأعمال الإضافية)28.194.000)ريال
المقاول: محمد أحمد عوض شاجرة (مؤسسة شاجرة للمقاولات العامة).

جدول رقم واحد..
 

من خلال الاطلاع والدراسة لما تسنى الوقف عليه من أوليات ووثائق متعلقة بالمشروع المذكور أعلاه يلاحظ بأنه قد تم التعاقد عليه بالأمر المباشر بالرغم من أن قيمته التعاقدية بلغت (140.970.000) ريال بالمخالفة لحكم المادة (16،أ) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والمادتين (80،29) من لائحته التنفيذية التي حددت السقف المالي للشراء بالأمر بما لا يتجاوز (100.000) ريال فقط.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان ضمن المشاريع المتعلقة بخليجي (20) إلا أن لجنة المناقصات م/ لحج قررت إلغاء المناقصة بحجة أن أقل العطاءات تقل قيمته عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن (10%) دون وجود أي مسوغ قانوني يجيز لها اتخاذ مثل هذا الإجراء، ثم عادت وتعاقدت بالأمر المباشر مع أحد المقاولين الذي سبق لها وأن رفضت عطاءه لارتفاع سعره، الأمر الذي ترتب عنه الإضرار بالمال العام بمبلغ(65.788.462) ريالاً منه مبلغ (26.086.000) ريال فارق بين القيمة التعاقدية وأقل عطاء مستوفي للشروط، ومبلغ (39.692.462) ريالاً المنصرف بدون وجه حق خلافاً للمرجعيات التعاقدية بيان ذلك على النحو التالي:
المخالفات الإجرائية والقانونية التي رافقت إجراءات التعاقد:ـ
1- في تاريخ 25/4/2009م قامت لجنة فتح المظاريف المشكلة بالمخالفة للمادة (159،أ) بموجب قرار محافظ م / لحج رقم (بدون) وتاريخ 15/4/2009م المشار إليه آنفاً بإعداد وتحرير ما سمي بـ( محضر لجنة فتح المظاريف رقم(2) لسنة 2009م للمناقصة العامة رقم (2) لسنة 2009م بشأن مشروع توسعة مسار الطريق الإسفلتي من الجانبين بعرض (3م) لكل جانب من الحوطة – صبر مع ترميم البرودرات وطلائها)، حيث أشار ذلك المحضر إلى أن لجنة فتح المظاريف اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 25/4/2009م بمبنى ديوان المحافظة بحضور مقدمي العطاءات وقامت بفتح صندوق العطاءات ووجدت بداخله (5) مظاريف مرسلة وأن جميع العطاءات سليمة وأن اللجنة قامت بفتح المظاريف بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة وهي:
* عطاء / خالد باعزب بمبلغ (194.298.000) ريال
* عطاء / مؤسسة شاجرة بمبلغ( 170.076.000) ريال
* عطاء / شركة اليافعي للتجارة بمبلغ (114.884.000) ريال
* عطاء / جار الله التام بمبلغ( 230.565.000) ريال
* عطاء/ بشير مجيديع بمبلغ (164.220.000) ريال
* وبشأن ذلك المحضر فإنه يلاحظ الآتي:
أ‌- عدم قانونية ما سميت بـ(لجنة فتح المظاريف) كون تشكيلها تم بالمخالفة لنص المادة(154/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م المشار إليها سابقاً.
ب‌- عدم إعلان وإثبات التكلفة التقديرية في محضر لجنة فتح المظاريف بالمخالفة لحكم المادة (161/ح) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، علماً بأن المشرع عندما أوجب بأن تظل بيانات التكلفة التقديرية سرية وأوجب بأن يتم إعلان التكلفة التقديرية وإثباتها في محضر لجنة فتح المظاريف وبحضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم إنما كان بهدف ضمان التطبيق الفعال لمبدأ المنافسة المتساوية، نظراً لما تمثله التكلفة التقديرية من أهمية باعتبارها بمثابة المؤشر الحقيقي لمعرفة تكلفة التنفيذ وصمام أمان في الإرساء، حيث يتم استخدامها أثناء التقييم المالي عند مقارنة أسعار العطاءات لتحديد بنود الأسعار المتزنة وبنود الأسعار الشاذة سواء بالزيادة أو النقص.
وبالتالي فإن عدم إعلان وإثبات التكلفة التقديرية بمحضر لجنة فتح المظاريف يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة المتساوية ومؤشراً سلبياً بعدم شفافية وصحة الإجراءات المتبعة وعدم الوثوق بأي تكلفة تقديرية قد تظهر في أي من المراحل اللاحقة لمرحلة فتح المظاريف.
ج- لم نقف على ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم جلسة فتح المظاريف نظراً لعدم الالتزام باستخدام والتوقيع على النموذج والسجل المخصص لذلك بالمخالفة لحكم المادة (160/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
د- لوحظ وجود تخفيض بنسبة (15%) في عطاء / مؤسسة شاجرة وكذا تخفيض بنسبة (10%) في عطاء بشير مجيديع، إلا أن محضر فتح المظاريف لم يشر إلى وجود تلك التخفيضات مما يوحي بأن تلك التخفيضات في العطائين المذكورين قد تم تدوينها بعد فتح المظاريف.
ه- إن البيانات الواردة بمحضر فتح المظاريف وهي (رقم المحضر، يوم وتاريخ تحرير المحضر، الساعة الذي تم فيها فتح المظاريف وتحرير المحضر) هي ذاتها نفس البيانات الواردة في معظم محاضر لجنة فتح المظاريف لمشاريع خليجي(20)، الأمر الذي يشير إلى صورية تلك المحاضر كونه من غير المنطقي أن تقوم لجنة فتح المظاريف بإجراءات فتح المظاريف لكل تلك المشاريع في نفس الساعة واليوم والتاريخ.
2- قامت لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي المشكلة بموجب قرار محافظ م/ لحج رقم ( بدون ) وتاريخ 26/4/2009م المشار إليه سابقاً بإجراء التحليل والتقييم لعطاءات المقاولين المتقدمين، حيث أشار تقرير لجنة التحليل إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع هي (140.970.000) ريال، وأن أقل العطاءات المقدمة يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (22.7%) وهو اليافعي بمبلغ وقدره (114.884.000) ريال، وأوصت لجنة التحليل بإرساء المناقصة على عطاء المقاول/ شركة باعتباره أفضل العروض المقدمة.
وبشأن تقرير لجنة التحليل المذكور لوحظ الآتي :
أ – عدم قانونية تشكيل لجنة التحليل كونه تم بالمخالفة لحكم المادة (74/ب) والمادة (164/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
ب- عدم التزام لجنة التحليل باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات المحددة بالدليل الإرشادي.
ج- إن الصفحة الأولى من تقرير لجنة التحليل قد جاءت خالية من أي بيانات عن المشروع كما أن التقرير غير مؤرخ وصفحاته غير مرقمة.
3- بتاريخ31/5/2009م عقدت لجنة المناقصات م/لحج اجتماعها وفقا لما يشير إليه المحضر رقم (4) لسنة 2009م للبت في المناقصة رقم (4) لسنة 2009م بشأن مشروع توسعة مسار الطريق (الحوطة، صبر) وأقرت الآتي:
- استبعاد عطاءات (خالد باعزب، مؤسسة شاجرة، جار الله التام، بشير مجيديع) لارتفاع سعرها وعدم إرفاق ضمان العطاء.
- استبعاد عطاء/ شركة اليافعي كونه يقل عن التكلفة التقديرية التقديرية بنسبة تزيد عن (10%) .
- إرساء المناقصة بالتكليف على المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة بالتكلفة التقديرية بمبلغ وقدره (140.970.000) ريال استناداً إلى نص المادة ( 200) الفقرة ( أ،ب) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:
إن قرار لجنة المناقصات م/ لحج باستبعاد عطاء/ شركة اليافعي تحت مبرر أن قيمته تقل عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن (10%) يعد قراراً خاطئاً لافتقاره إلى أي مسوغ قانوني ناهيك عن كونه مخالف لنص المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تقضي بأنه :-
( إذا تبين للجنة التحليل أن العطاء المقدم بأقل الأسعار المقيمة يقل عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بنسبة تتجاوز (15%)، فيجب عليها مراجعة التكلفة التقديرية للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم طلب تحليل للأسعار من صاحب العطاء وإذا اقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت مبينة رأيها الفني والمالي في تقريرها، أما إذا لم تقتنع بالتحليل والمبررات، فيتم استبعاد العطاء والانتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة).
وهو ما لم تلتزم به لجنة المناقصات م/لحج، حيث كان يجب أن يتم مراجعة ما سمي بـ( التكلفة التقديرية ) للتأكد من سلامتها ومن ثم طلب تحليل للأسعار من صاحب العطاء..الخ.
علماً بأن تلك التكلفة التقديرية تعد غير موثوق بها ولا يوجد ما يؤكد أنها أعدت قبل فتح المظاريف كونه لم يتم اثباتها في محضر فتح المظاريف وكان أول ظهور لها في تقرير لجنة التحليل.
ب -إن استناد لجنة المناقصات م / لحج لنص المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وإلغاء المناقصة وتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور م/لحج... إلخ ، يعد استناداً خاطئاً كون المادة المذكورة قد أجازت للجنة المناقصات إلغاء المناقصة في حالة إذا تحققت من أن العطاء الأقل سعراً بعد التقييم تزيد قيمته عن سعر السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من (10%).
في حين أن أقل العطاءات وهو عطاء شركة اليافعي كانت تقل قيمته عن التكلفة التقديرية وليس تزيد وبالتالي فإنه لم تتوفر الحالة الموجبة قانوناً لإلغاء المناقصة.
ج - إن المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قد حددت الحالات التي يجوز فيها للجنة المناقصات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشرة وهو ما لم يتوفر في المناقصة المذكورة.
د- التضارب والتناقض في قرارات لجنة المناقصات م / لحج وعدم التزامها باتباع معايير موحدة وعادلة مع كافة المتناقصين ومن ذلك على سبيل المثال مشروع( رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر )، حيث أقرت إرساء المناقصة على عطاء/ مكتب بشير مجيديع بالرغم من أن تقرير لجنة التحليل يشير إلى أنه عطاء غير مستجيب من خلال نتائج الفحص الأولي وأن قيمته تزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (16.2%) مما كان يتوجب معه إلغاء المناقصة عملاً بنص المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
في حين قامت باستبعاد عطاء/ شركة اليافعي وإلغاء مشروع ( توسعة خط الحوطة – صبر ) بدون وجود أي نص أو مسوغ قانوني يقضي بذلك.

 

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد