شگري الزعيتري
نستقبل آراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني
Shukri_alzoatree@yahoo. com
بادي ذي بدء نقول لك عزيزي القارئ : خواتم مباركة فقد أوشك شهر رمضان على الرحيل عنا. . ونهنئك بالقول : كل عام وأنت بخير فقد اشرف عيد الفطر على الدخول ولهذه المناسبة رأيت أن اكتب عن موضوع يهمنا جميعا ويهم كل من صام شهر رمضان من المسلمين ليزكي ويطهر صيامه ( الكتابة عن زكاة الفطر). . . إذ نقتطف مقتطفات مختصرة مما ورد لدي عبدالله بن صالح القصير دار ابن خزيمة عن زكاة الفطر ما يلي : زكاة الفطر : تعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان وتسمى أيضاً : صدقة الفطر وبكلا الأسمين وردت النصوص. وسميت صدقة الفطر لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به. وقد كانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على مشروعيتها عموم القرآن وصريح السنة الصحيحة وإجماع المسلمين. وشرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة وتطهيراً للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح ومواساة للفقراء والمساكين وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد فعن ابن عباس: ((فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو واللعب وطُعمة للمساكين)) (رواه أبو داود والحاكم وغيرهما). وفيها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه وفيها إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم. وزكاة الفطر زكاة بدن تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) (متفق عليه). أما لأيتام، والمجانين، ونحوهم من غير المكلفين يخرجها راعيهم من مالهم من له عليه ولاية شرعية. فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله من تجب عليه نفقتهم. وتخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( صاعا من طعام ) والطعام قد يكون برا أو شعير أو تمرا وذهب بعض أهل العلم وهو قول مالك والشافعي واحمد وغيرهم : إلى انه يجوز كل حب وثمر مما يقتات به. والمقدار الواجب في الفطرة : ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلي الله عليه وسلم: ((فرض زكاة الفطر صاعاً (( والمراد به : صاع النبي صلي الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد : ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة. والوقت لإخراج زكاة الفطر : فان لها وقتان: الأول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ( والثاني : وقت إجزاء : وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ). فكان إجماعاً منهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) (رواه أبو داود وغيره). وتعطى زكاة الفطر للمساكين : فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين )). ففي هذا الحديث إنها تصرف للمساكين دون غيرهم. ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة. ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله. . . . والله أعلم. <