صفحه من
كتاب
كتاب
الواضح في الفكر الإسلامي وصوله إلى
درجة الإجماع كما قال "علي رضي الله عنه" إن القيادة ضرورية للاجتماع البشري برة
كانت أم فاجرة بحكم ما فطر عليه الإنسان من الاجتماع والحاجة إلى ما تتقوم به حياته
من المعاش والأمن وأن الإسلام عقائد وشعائر وأخلاق وشرائع لا قيام له بغير دولة
تقوم على أسسه، تقيم معالمه وتحمل رسالته إلى العالم وليس شيء من ذلك محل اختلاف
وأن القائلين بنظرية التعاقد لا يمكن
بحال حمل كلامهم على أن إقامة الحكم مسألة اختيارية أو ثانوية فالجميع على وثوق تام
بالقاعدة الأصولية "إن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وأي مسلم عاقل يمكن أن
يدعي أن إقامة الشريعة ليس أمراً واجباً أو أن ذلك الواجب يمكن أن ينهض به الآحاد
أو يمكن أن يتم في ظل حكم كافر فموضوع التعاقد إذن أي البيعة ليس أصل الدولة
الإسلامية أو فكرة الدولة وإنما أسلوب تجسيدها وإدارتها. .
غير أن التباين يقع في
المصدر الذي يستمد منه الحاكم سلطاته بعد الالتزام بالشريعة هل هو الأمة وهو
رأي جمهور المسلمين أم هو النص من الله جل جلاله؟ هل المستخلف من الله لإنفاذ
شريعته هو الأمة، والإمام عندئذ ليس إلا أجيراً لديها لإنفاذ إرادتها فهو مسؤول
أمامها ومسؤوليته أمام الله كمسؤولية سائر المسلمين؟ وذلك رأي جمهور المسلمين أم هو
مستخلف من الله مباشرة ووصي على الأمة وهو واسطتها إلى الله ولا سبيل لديها إلى
مرضاة الله دون ذلك الوصي؟ كما رأت ذلك قلة من المسلمين هم الشيعة الإمامية في
زمن الأئمة المعصومين أما في غيبتهم فالأمة عند الجميع مصدر السلطة والحمد لله رب
العالمين.
ولولا الآثار النفسية والاجتماعية القريبة والبعيدة التي يمكن أن
تتركها كل من النظريتين المتقدمتين حول نشأة الدولة ما تقحمنا لجة هذا الاختلاف
ولقلنا مع د. أحمد البغدادي إن منهاج الشريعة الإسلامية في السياسة لا يسمح للأفراد
بالدخول في متاهات الافتراضات النظرية كالبحث في أصل الدولة وطبيعتها ولمن السيادة
في المجتمع بل تعمل الشريعة مباشرة في وظيفة الدولة كممارسة عملية داخل المجتمع
فيما يتصل بمعاملات الأفراد كواقع حي ويكفينا هنا التأكيد أن الدولة الإسلامية
ضرورة شرعية وقضية حياتية للأمة المستخلفة المستأمنة على شريعة الله لا مناص لها
دونها للنهوض بأمانة التكليف وأن البيعة ولئن كانت ضرورية في إدارة الدولة فليست
أصلاً في وجودها وإنما وجودها بالنص والطبيعة وإدارتها بالشورى وبذلك وحده تكون
الحكومة الإسلامية حكومة الله وحكومة الناس.
حكومة النص والشورى: كيف تؤدي الأمة
هذا الواجب؟ ليس لها من سبيل إلا أن تنظم صفوفها وتخوض الكفاح ضد الظلم والاستبداد
وسيفرز الكفاح جماعة أهل الحل والعقد الذين يقودون الأمة ويعبؤن صفوفها لخوض معركة
الحرية والشريعة بحسب ما يناسب من وسائل الكفاح والجهاد من أجل هدف واضح هو إقامة
الحكم الإسلامي الديمقراطي على أنقاض أنظمة الإطلاق والانفراد والدكتاتوريات
العلمانية الثيوقراطية السائدة وضد بقايا الثيورقراطية الدينية، فإن كان الحكم
الإسلامي الديمقراطي قائماً لاقتصر الأمر على نصب الرئيس فالخطب ليس جللاً حسب
الأمة أن تفرز ممثليها من بين القيادات الشعبية "أهل الحل والعقد" وهم عادة كما ذكر
الإمام الشهيد "حسن البنا لا يخرجون عن هذه الفئات الثلاث: 1 الفقهاء المجتهدون
الذين يعتمد على أقوالهم في الفتوى واستنباط الأحكام.
2 أهل الخبرة في الشؤون
العامة.
3 من لهم نوع قيادة ورئاسة في الناس كزعماء البيوت ورؤساء القبائل
ورؤساء المجموعات من زعماء الأحزاب والنقابات فهؤلاء جميعهم يصح أن تشملهم عبارة
"أهل الحل والعقد"، ولقد رتب النظام النيابي الحديث طريق الوصول إلى أهل الحل
والعقد بما وضع الفقهاء الدستوريون من نظم الانتخاب وطرائقه المختلفة والإسلام لا
يأبى هنا التنظيم ما دام يؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد والمرحلة الثانية بعد
إقرار مجلس الشورى أو جماعة أهل الحل والعقد هي اجتماع هذا المجلس لتصفح وجوده
الصالحين للرئاسة حتى تفضي الشورى إلى واحد ولا مانع شرعياً من أن يكون المرشح أكثر
من واحد بل هذا مطلوب تجنباً للشورى الشكلية ويبقى المجال مفتوحاً للترشيخ من خارج
مجلس الشورى لأن بيعة أهل الحل والعقد ليست إلا ترشيحاً تتولى الجماهير فيه الحسم
فالمرشح الفائز بأغلبية أصوات الناس يتولى أخذ البيعة عن الخاصة وأهل الحل العقد عن
طريق مباشرة كوضع اليد في اليد، أما عامة الناس فيكتفى ببيعتهم في صيغة من الصيغ
الحديثة كالإمضاء على بطاقة انتخاب. . .
ويكون ذلك عهداً منهم على السمع والطاعة
للرئيس في حدود الشريعة على أن يتعهد وهو إمام الجميع بذل أقصى الجهد لإنفاذ
الشريعة ورعاية مصالح الأمة واحترام إرادتها التزاماً بالشورى وصيانة الحريات
العامة و الخاصة وحقوق الإنسان عامة وكل ذلك من مقتضيات الشريعة.
رئيس بسلطة
محدودة: وإن لهذا الأسلوب في التولية مصالح كثيرة منها جمعه بين منافع النظام
البرلماني والرئاسي، فالرئيس في البرلمان سلطته محدودة بحدود السلطة التي أقرته وهي
البرلمان ولذلك هو مضطر باستمرار إلى أن يكون اهتمامه بمشكلات النخبة ومحاولة
ترضيتها أكثر من اهتمامه بمشكلات الجماهير، ومشاكل النخبة ليس لها حد فضلاً عما
عرفت به الأنظمة البرلمانية من تقلبات ومن شلل جهاز الحكم حتى أن الفراغ السياسي في
بعض البلدان يستمر أشهراً عدة دون رئاسة ووزارة أو دون رئاسة جمهورية، وقد تتساقط
الوزارات فلا تعمل أكثر من سحابة الصيف نتيجة سحب الثقة من الوزارة أو من وزير عن
طريق البرلمان كما عرف في تركيا وإيطاليا، ولذلك اضطرت الأنظمة البرلمانية إلى
التراجع لفائدة النظام الرئاسي كما حدث في فرنسا مثلاً وفي البلدان التي عمر فيها
النظام البرلماني وأشهرها انجلترا، فإن مرد ذلك إلى رسوخ تقاليد التعدد في ذلك
النظام من جهة وإلى وجود رصيد ثابت في ذلك النظام يتمثل في سلطة الملكة التي تجتمع
فيها من الناحية الدستورية السلطة التشريعية والتنفيذية والسياسية والدينية ولا
يستطيع البرلمان على قوته أن يجبر الملكة على قبول ما لا تريده ولذلك لا تصدر
القوانين إلا بموافقتها وهي تملك حق الفيتو على قرارات المجلس وتستطيع بمشورة رئيس
الوزراء حل البرلمان، ولذلك لا يملك البرلمان وحده سلطة مستقلة والسيادة إنما هي
للبرلمان بمجلسيه وللملكة، ومعلوم أن النظام الانتخابي في انجلترا يجعل للحزب
الفائز أغلبية معتبرة في البرلمان فلا تتفتت الأصوات ويجعل الحكومة جزءاً من
البرلمان كل ذلك يمثل عوامل استقرار لهذا النظام الذي عسر نقله إلى بلاد
أخرى.
صراع السلطة والنظام أما الرئيس في النظام الرئاسي حيث يستمد سلطته من
الشعب مباشرة فكثيراً ما يكون في ذلك سبيلاً إلى الصراع بينه وبين السلطة التشريعية
رغم أن النفوذ عادة في مثل هذه الأنظمة يميل إلى صالح الرئيس وقد يكون الميل
عظيماً.
ومن مزايا هذا الأسلوب في الانتخاب الرئاسي أنه يحتفظ من التراث
الإسلامي باختصاص جماعة أهل الحل والعقد باختيار الرئيس على اعتبار أنهم أعرف به
لأنه في الأصل واحد منهم على إن معرفتهم هذه لا تكون احتكاراًَ لوظيفة التولية أي
الترشيح خاصة وأن هذا المنصب تنعكس آثاره على الأمة جميعاً فليس هناك مبرر لاحتكار
ذلك. .
وهذا الاشتراك في نصب الإمام بين أهل الحل والعقد وسائر
درجة الإجماع كما قال "علي رضي الله عنه" إن القيادة ضرورية للاجتماع البشري برة
كانت أم فاجرة بحكم ما فطر عليه الإنسان من الاجتماع والحاجة إلى ما تتقوم به حياته
من المعاش والأمن وأن الإسلام عقائد وشعائر وأخلاق وشرائع لا قيام له بغير دولة
تقوم على أسسه، تقيم معالمه وتحمل رسالته إلى العالم وليس شيء من ذلك محل اختلاف
وأن القائلين بنظرية التعاقد لا يمكن
بحال حمل كلامهم على أن إقامة الحكم مسألة اختيارية أو ثانوية فالجميع على وثوق تام
بالقاعدة الأصولية "إن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وأي مسلم عاقل يمكن أن
يدعي أن إقامة الشريعة ليس أمراً واجباً أو أن ذلك الواجب يمكن أن ينهض به الآحاد
أو يمكن أن يتم في ظل حكم كافر فموضوع التعاقد إذن أي البيعة ليس أصل الدولة
الإسلامية أو فكرة الدولة وإنما أسلوب تجسيدها وإدارتها. .
غير أن التباين يقع في
المصدر الذي يستمد منه الحاكم سلطاته بعد الالتزام بالشريعة هل هو الأمة وهو
رأي جمهور المسلمين أم هو النص من الله جل جلاله؟ هل المستخلف من الله لإنفاذ
شريعته هو الأمة، والإمام عندئذ ليس إلا أجيراً لديها لإنفاذ إرادتها فهو مسؤول
أمامها ومسؤوليته أمام الله كمسؤولية سائر المسلمين؟ وذلك رأي جمهور المسلمين أم هو
مستخلف من الله مباشرة ووصي على الأمة وهو واسطتها إلى الله ولا سبيل لديها إلى
مرضاة الله دون ذلك الوصي؟ كما رأت ذلك قلة من المسلمين هم الشيعة الإمامية في
زمن الأئمة المعصومين أما في غيبتهم فالأمة عند الجميع مصدر السلطة والحمد لله رب
العالمين.
ولولا الآثار النفسية والاجتماعية القريبة والبعيدة التي يمكن أن
تتركها كل من النظريتين المتقدمتين حول نشأة الدولة ما تقحمنا لجة هذا الاختلاف
ولقلنا مع د. أحمد البغدادي إن منهاج الشريعة الإسلامية في السياسة لا يسمح للأفراد
بالدخول في متاهات الافتراضات النظرية كالبحث في أصل الدولة وطبيعتها ولمن السيادة
في المجتمع بل تعمل الشريعة مباشرة في وظيفة الدولة كممارسة عملية داخل المجتمع
فيما يتصل بمعاملات الأفراد كواقع حي ويكفينا هنا التأكيد أن الدولة الإسلامية
ضرورة شرعية وقضية حياتية للأمة المستخلفة المستأمنة على شريعة الله لا مناص لها
دونها للنهوض بأمانة التكليف وأن البيعة ولئن كانت ضرورية في إدارة الدولة فليست
أصلاً في وجودها وإنما وجودها بالنص والطبيعة وإدارتها بالشورى وبذلك وحده تكون
الحكومة الإسلامية حكومة الله وحكومة الناس.
حكومة النص والشورى: كيف تؤدي الأمة
هذا الواجب؟ ليس لها من سبيل إلا أن تنظم صفوفها وتخوض الكفاح ضد الظلم والاستبداد
وسيفرز الكفاح جماعة أهل الحل والعقد الذين يقودون الأمة ويعبؤن صفوفها لخوض معركة
الحرية والشريعة بحسب ما يناسب من وسائل الكفاح والجهاد من أجل هدف واضح هو إقامة
الحكم الإسلامي الديمقراطي على أنقاض أنظمة الإطلاق والانفراد والدكتاتوريات
العلمانية الثيوقراطية السائدة وضد بقايا الثيورقراطية الدينية، فإن كان الحكم
الإسلامي الديمقراطي قائماً لاقتصر الأمر على نصب الرئيس فالخطب ليس جللاً حسب
الأمة أن تفرز ممثليها من بين القيادات الشعبية "أهل الحل والعقد" وهم عادة كما ذكر
الإمام الشهيد "حسن البنا لا يخرجون عن هذه الفئات الثلاث: 1 الفقهاء المجتهدون
الذين يعتمد على أقوالهم في الفتوى واستنباط الأحكام.
2 أهل الخبرة في الشؤون
العامة.
3 من لهم نوع قيادة ورئاسة في الناس كزعماء البيوت ورؤساء القبائل
ورؤساء المجموعات من زعماء الأحزاب والنقابات فهؤلاء جميعهم يصح أن تشملهم عبارة
"أهل الحل والعقد"، ولقد رتب النظام النيابي الحديث طريق الوصول إلى أهل الحل
والعقد بما وضع الفقهاء الدستوريون من نظم الانتخاب وطرائقه المختلفة والإسلام لا
يأبى هنا التنظيم ما دام يؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد والمرحلة الثانية بعد
إقرار مجلس الشورى أو جماعة أهل الحل والعقد هي اجتماع هذا المجلس لتصفح وجوده
الصالحين للرئاسة حتى تفضي الشورى إلى واحد ولا مانع شرعياً من أن يكون المرشح أكثر
من واحد بل هذا مطلوب تجنباً للشورى الشكلية ويبقى المجال مفتوحاً للترشيخ من خارج
مجلس الشورى لأن بيعة أهل الحل والعقد ليست إلا ترشيحاً تتولى الجماهير فيه الحسم
فالمرشح الفائز بأغلبية أصوات الناس يتولى أخذ البيعة عن الخاصة وأهل الحل العقد عن
طريق مباشرة كوضع اليد في اليد، أما عامة الناس فيكتفى ببيعتهم في صيغة من الصيغ
الحديثة كالإمضاء على بطاقة انتخاب. . .
ويكون ذلك عهداً منهم على السمع والطاعة
للرئيس في حدود الشريعة على أن يتعهد وهو إمام الجميع بذل أقصى الجهد لإنفاذ
الشريعة ورعاية مصالح الأمة واحترام إرادتها التزاماً بالشورى وصيانة الحريات
العامة و الخاصة وحقوق الإنسان عامة وكل ذلك من مقتضيات الشريعة.
رئيس بسلطة
محدودة: وإن لهذا الأسلوب في التولية مصالح كثيرة منها جمعه بين منافع النظام
البرلماني والرئاسي، فالرئيس في البرلمان سلطته محدودة بحدود السلطة التي أقرته وهي
البرلمان ولذلك هو مضطر باستمرار إلى أن يكون اهتمامه بمشكلات النخبة ومحاولة
ترضيتها أكثر من اهتمامه بمشكلات الجماهير، ومشاكل النخبة ليس لها حد فضلاً عما
عرفت به الأنظمة البرلمانية من تقلبات ومن شلل جهاز الحكم حتى أن الفراغ السياسي في
بعض البلدان يستمر أشهراً عدة دون رئاسة ووزارة أو دون رئاسة جمهورية، وقد تتساقط
الوزارات فلا تعمل أكثر من سحابة الصيف نتيجة سحب الثقة من الوزارة أو من وزير عن
طريق البرلمان كما عرف في تركيا وإيطاليا، ولذلك اضطرت الأنظمة البرلمانية إلى
التراجع لفائدة النظام الرئاسي كما حدث في فرنسا مثلاً وفي البلدان التي عمر فيها
النظام البرلماني وأشهرها انجلترا، فإن مرد ذلك إلى رسوخ تقاليد التعدد في ذلك
النظام من جهة وإلى وجود رصيد ثابت في ذلك النظام يتمثل في سلطة الملكة التي تجتمع
فيها من الناحية الدستورية السلطة التشريعية والتنفيذية والسياسية والدينية ولا
يستطيع البرلمان على قوته أن يجبر الملكة على قبول ما لا تريده ولذلك لا تصدر
القوانين إلا بموافقتها وهي تملك حق الفيتو على قرارات المجلس وتستطيع بمشورة رئيس
الوزراء حل البرلمان، ولذلك لا يملك البرلمان وحده سلطة مستقلة والسيادة إنما هي
للبرلمان بمجلسيه وللملكة، ومعلوم أن النظام الانتخابي في انجلترا يجعل للحزب
الفائز أغلبية معتبرة في البرلمان فلا تتفتت الأصوات ويجعل الحكومة جزءاً من
البرلمان كل ذلك يمثل عوامل استقرار لهذا النظام الذي عسر نقله إلى بلاد
أخرى.
صراع السلطة والنظام أما الرئيس في النظام الرئاسي حيث يستمد سلطته من
الشعب مباشرة فكثيراً ما يكون في ذلك سبيلاً إلى الصراع بينه وبين السلطة التشريعية
رغم أن النفوذ عادة في مثل هذه الأنظمة يميل إلى صالح الرئيس وقد يكون الميل
عظيماً.
ومن مزايا هذا الأسلوب في الانتخاب الرئاسي أنه يحتفظ من التراث
الإسلامي باختصاص جماعة أهل الحل والعقد باختيار الرئيس على اعتبار أنهم أعرف به
لأنه في الأصل واحد منهم على إن معرفتهم هذه لا تكون احتكاراًَ لوظيفة التولية أي
الترشيح خاصة وأن هذا المنصب تنعكس آثاره على الأمة جميعاً فليس هناك مبرر لاحتكار
ذلك. .
وهذا الاشتراك في نصب الإمام بين أهل الحل والعقد وسائر