أشرنا في مقال سابق إلى أهمية المادة (5) من الدستور اليمني وذلك لما احتوى متنها من إشارات إلي ثلاثة مبادئ دستورية هامة تتعلق بالنظام السياسي في الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة عام 1990, ومن هذه المبادئ مبدأ التعددية السياسية.. حيث أشارت هذه المادة بالقول: - (يقوم النظام السياسي على التعددية السياسة والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً).
- (ينظم القانون الإحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي).
- ( لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام للمصلحة الخاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين).
كما جاء نص المادة (42) من الدستور ليؤكد حق المواطن اليمني بالإسهام في الحياة السياسية.. وفي هذا المقال نحاول الإشارة إلى أهم الملاحظات المتعلقة بهذا المبدأ الدستوري الهام كالآتي:
1. بالنسبة لكل من الفقرات الثلاث المذكورة أعلاه من الضروري التأكيد على ملاحظة هامة من شقين أساسين هما:
الأول: أن هذا النص جاء ليقرر مبدأ هاماً وأساسياً يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة العام 1990 وهو مبدأ (التعددية السياسية).
الثاني: أنه جعل الهدف من إقرار هذا المبدأ هو (التبادل السلمي للسلطة وهو كما أشرنا في مقال سابق تحدثنا فيه عن هذا المبدأ نشر في "أخبار اليوم" انه مبدأ هام وأساس لا يقل أهمية عن مبدأ التعددية الحزبية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الصياغة لا تناسب الواقع اليمني بعد ثورة فبراير اليمنية, ذلك أن هذا الهدف يجب أن يكون مبدأ مستقلاً مفصلاً في صلب الدستور.
1. أن هذا النص الدستوري الهام لم يعالج سيطرة الأحزاب اليمنية على السلطة والثروة, مما يترتب على ذلك من نتيجة حتمية لها خطورتها هي حرمان الشعب اليمني من السلطة والثروة طالما لم يقوموا بتأطير أنفسهم ضمن حزب سياسي.
2. أنه لم يحم الإدارة العامة من تدخل الأحزاب بالشكل الذي يقصر نطاق تأثيرها على المجال السياسي فقط الذي ينتهي عند درجة نائب وزير.
3. انه لم يحقق حماية دستورية كافية للمرافق التعليمية من التدخل السياسي للأحزاب والتأثير على استراتيجية التعليم الوطنية ولم يحدد أسلوب بناء جيل يمني ولائه لليمن دون غيرها.
4. وبشكل عام نشير إلي الملاحظات الآتية التي تتعلق بأسلوب الصياغة الدستورية لهذا المبدأ:
أ- اعتمد المشرع الدستوري على المشرع العادي في تحديد التفاصيل جميع الدقيقة المتعلقة بهذا المبدأ الدستوري الهام دون النص على أهمها في صلب الدستور.
ب- أن ما يزيد من خطورة هذه الصياغة على الواقع السياسي اليمني أن القضاء الدستوري في اليمن ليس بخبرة ومكانة وتاريخ القضاء الدستوري المصري الذي كان ومازال يسد النقص الذي يقع فيه المشرع الدستوري عند صياغة نصوص الدستور المصري وله في ذلك أحكام قضائية تشهد له دوراً متميزاً في مجال الصياغة الدستورية للمبادئ الدستورية العليا, بما في ذلك من تحديد نطاقها ورسم حدود دائرتها على خلاف المشرع الدستوري اليمني.