مبدأ مجانية القضاء من الأمور الأساسية الهامة التي لا تقل شأنا عن أهمية مجانية التعليم والصحة التي يجب أن تتولى الدولة الإنفاق عليها وذلك ما سار عليه القضاء الإسلامي منذ عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية, حيث يتحمل بيت مال المسلمين الإنفاق على جميع مرافق القضاء, بما في ذلك رواتب القضاة والكتاب والموظفين والحجاب واستقبال المتقاضين مع دعاويهم وردودهم ودفوعهم وغير ذلك مجانيا دون دفع رسوم قضائية أو مبالغ مالية تحول بين المتقاضين وبين تحقيق العدالة إذ أن مبدأ مجانية القضاء مطلبٌ لضمان حقوق التقاضي وتحقيق العدالة ورفع الظلم وإزالته عن كاهل المظلومين كما انه أصل عام ساد عليه النظام الإسلامي عبر تاريخه الطويل وقد نصت دساتير بعض الدول العربية الصادرة في النصف الأخير من القرن العشرين على مبدأ مجانية القضاء ومنها دستور الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية كما أن فرنسا منذ 1977م ألغت الرسوم القضائية إعمالا لمبدأ مجانية التقاضي وقد جاء تطبيقها لهذا المبدأ متأخرا مقارنة بتطبيقه في القضاء الإسلامي..
وصدر في اليمن قانون رسوم رمزية على الدعاوى والطعون وتوثيق المستندات وغيرها لكنها كانت غير مؤثرة على تحقيق العدالة أو معيقة للمتقاضين على الرغم من مخالفتها لمبدأ مجانية القضاء في الإسلام, لاسيما وان مجانية القضاء ميزة فريدة هدفها تحقيق العدالة لكن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والذنب الذي لا يغتفر ما أقدمت عليه الدولة اليمنية في تاريخ 10/11/2013م حيث أصدرت القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وصدور القانون المذكور يعني موت العدالة إن لم يكن قتلها حيث أن القانون في مواده (4ـ5ــ6ــ7ـــ8ــ9ــ11ــ12ــ16ــ33) قد حال بين المتقاضين المساكين الفقراء الذين لهم حقوق مغتصبة لدى الآخرين وبين المطالبة بها أمام المحاكم اليمنية حال كونه قد فرض رسوما خيالية على المدعي لا يستطيع دفعها كي تُصَرّح دعوته ويُعلن خصمه وتصل هذه الرسوم إلى عشرات بل ومئات الألوف وربما الملايين أحيانا بحسب نوع الدعوى ومقدار ثمن موضوعها وفي هذه الحالة لن يكون أمام العاجز عن دفع الرسوم سوى أن يشكو إلى الله فاقته وظلمه من حكومته ودولته قبل خصمه إنها دولة ظالمة وحكومة فاشلة ومتسولين لا مسؤولين عن حقوق مواطنيهم ولا يستحقون البقاء في المناصب والأفظع من ذلك كله قيام المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية النصوص القانونية السالف بيانها التي تقدم بها نقيب المحامين الأستاذ المحامي/ عبدالله محمد راجح, معللة حكمها بعدم صفته لانتهاء ولايته وحكم الدائرة الدستورية ليس ضد نقابة المحامين ولا نقيبها بقدر ما هو ضد الشعب اليمني والعدالة لان نقيب المحامين هو أولا وأخيرا مواطن يمني من حقه الطعن بعدم الدستورية, سواء كانت ولايته على النقابة مستمرة أو منتهية فصفته قائمة لكن الظاهر والله متولي السرائر أن قضاة محكمة النقض اليمنية يميلون إلى الراحة والأنس وعدم الشعور بالمسئولية والخوف من الله ورغبة منهم في عدم ازدحام القضايا المرفوعة إليهم عبر الطعون بالنقض قطعوا السبيل وأغلقوا باب العدالة فيما صدر عن الدائرة الدستورية بِشأن رفض دعوى عدم الدستورية السالف بيانها !فماذا لو رُفِعت دعوى عدم الدستورية اليوم من قبل محام أو ناشط حقوقي أو مواطن عادي فماذا سيكون حكم الدائرة الدستورية لاسيما وان حكمها السابق قضى بعدم الصفة ولم يقضي برفض الدعوى؟
أحمد محمد نعمان
الإخْلَالُ بِمَبْدأ مَجّانِيّةِ التّقَاضِي.. كَارِثَة 1403