1_ الوجوب أو الإيجاب.
وذلك متى ما كان الغرض منها نصرة الحق ونشر الخير وجلب المصالح أو تكثيرها ودرء المفاسد أو تقليلها (لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
2_الندب أو الاستحباب.
ومن هذا القبيل تحزب الناس على منافعهم كما تفعل بعض القبائل أو الجمعيات أو غير ذلك من التجمعات التي يقصد بها تعاونهم على وجوه من البر والتقوى كالتكافل وإعانة ذوي الحاجات منهم.
3_ التحريم.
وهذا ينطبق على التحزبات المذمومة والعصبيات والنعرات الجاهلية ومن ذلك الوقوف مع الحزب أو القبيلة أو الجماعة بالباطل وتعاونهم على الإثم والعدوان أو اجتماعهم على أمور غير مشروعة وتناصرهم بناء على العصبيات المناطقية أو العنصرية ونحو ذلك.
4_ الكراهة.
ومن ذلك التعصبات والتحزبات لأمور مكروهة كالأندية الرياضية ما لم يصل إلى الإثم فيكون محرماً وربما دخل في ذلك بعض التعصبات المذهبية أو المشيخية أو المدرسية أو تعصبات بعض أصحاب الحرف لحرفهم وقد يدخل في هذا بعض التعصبات القبلية أو النسبية وذلك كله مشروط بعدم الوصول إلى دائرة الحرام.
5_الإباحة .
وهذا كثير كتحزبات الناس وتجمعاتهم لمنافعهم الدنيوية البحتة كالنقابات وروابط الحرف وأنواع المهن والشركات والمؤسسات التجارية ونحو ذلك مالم يصل إلى الكراهة أو التحريم.
والله الموفق.
*رئيس اتحاد الرشاد
د. محمد بن موسى العامري
الحزبية فيها الأحكام الخمسة: 1677