بقلم/ فارس الصليحي *
الحج ركن من أركان الإسلام كما هو مفهوم عند الخاصة والعامة إلا ان ما يتعلق به من احكام شرعية لا يجهله الكثير بغض النظر عن كونه كبيراً أو صغير غني أو فقير أعمى أو بصير وقد يقع من يقصدونه في اخطاء قد تفسد عليه حجه ومن خلال هذا توجب على كل واحد منا تعليم بعضنا بعضا وتفهيم بعضنا بعضاً دون حياء في العلم والتعليم ومن هذا الموضوع نسلط الضوء على الأحكام المتعلقة بهذا الركن لعظيم ورغم كونه أحد الأركان إلا ان الشريعة الإسلامية خففت حكمه ليصير وجوبه على من توفرت فيه الشروط التالية وهي ان يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً يملك الزاد والراحلة قال تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» والملاحظ ان بداية الآية تفيد العموم ثم بعده افادت الخصوص لمن استطاع اي توفرت فيه الشروط سالفة الذكر.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وهنا الحديث الشريف يبين عظمة الحج ومقامه وجزاءه من الله سبحانه وتعالى ومن تسير شرعنا الحنيف انه صلى الله عليه وسلم اردف في احاديث غيره عن العمرة وفضلها وهو اشارة لمن لم يستطع ان يؤدي الركن الخامس قال صلى الله عليه وسلم «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاءُُ إلا الجنة » الحديث.
ويخاطب الله سيدنا ابراهيم ثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسلين قال تعالى «واذن في الناس بالحج يؤتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» الآية كما ان الفرق بين الحج والعمرة هو الوقوف بعرفة لحديث «الحج عرفة» وقوله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عرفة «ما من يوم أكثر من ان يعتق الله عبداً من النار من يوم عرفة» الحديث كما انه من توفرت فيه الشروط السالفة الذكر وهو مستطيع على الحج ولم يفعل فهو آثم لحديث علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم «من ملك زاداً وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فعليه ان يموت يهودياً أو نصرانياً» الحديث.
ومن فضائل الحج والعمرة انهما ينفيان الفقر عن صاحبهما لحديث «تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» الحديث.
ومن فوائده اجابة الدعاء وغفران الذنوب قال صلى الله عليه وسلم «الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم» الحديث.
وقال صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له» صدق رسول الله.
ثانياً : الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج
1- الأركان وسميت ركناً لانه اذا احدها فقد افسد حجه ولا يقوم مقامة فدية ولا صيام ولا دم بل يجب ان يأتي به واهم هذه الاركان واعظمها الوقوف بعرفة فمن فاته هذا الركن فحجه باطل ويتحلل بعمل عمرة وينوي إلى العام المقبل وجوباً، وهذا القول يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة» الحديث، اما اركان الحج فعلى خلاف بين الفقهاء فمنهم من عدها اربعة وبعضهم خمسة وبعضهم ستة فمن يقول بالأربعة كالتالي «الوقوف بعرفة -الطواف بالبيت -السعي بين الصفا والمروة- الحلق أو التقصير ومن يقول بالخمسة زاد عليها ركناً خامساً هو الاحرام مع النية ومن عدها ستة زاد الاحرام مع النية وركناً سادساً هو الترتيب ومعناه ان لا يقدم ركن على ركن.
ثالثاً: واجبات الحج
1- الاحرام من الميقات.
2- المبيت بمزدلفة.
3- رمي جمرة العقبة.
4- المبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق
5- رمي الجمار الثلاث.
6- طواف الوداع. وسمي واجباً لانه اذا ترك احدها لزمه دم فإن لم يستطع فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحرم وسبعة اذا رجع إلى بلده.
رابعاً: سنن الحج:
1- الغسل والتطيب قبل الاحرام لأن التطيب يعده من محرمات الاحرام.
2- لبس ازار ورداء ابيضين للرجل بشرط ألا يكون مخيطاً
3- التلبية وصفته لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4- طواف القدوم سبعة اشواط عند الوصول من البلد الذي يقيم فيه.
5- المبيت بمنى ليلة الوقوف بعرفة.
6- الوقوف بالمشعر الحرام.
ومن ترك شيئاً من هذه السنن لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء.
خامساً: محظورات الإحرام:
ويحرم على كل محرم ان يرتكب احد هذه المحظورات وهي كالتالي:
1- لبس المخيط ومعناه لبس نوع من الثياب مخيطة باليد أو بآلة تخيط وهذا لا يجوز.
2- تغطية الرأس للرجل والوجه للمرأة وهذا لا يجوز.
3- ترجيل الشعر ومعناه مشطه لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر وما سقط منها بغير عمد فلا شيء عليه وكذا حلقه لا يجوز.
4- تقليم الأظافر وهو احد المحظورات سواء كان التقليم بالاسنان أو بآله.
5- الطيب أو التطيب أو التعطر فلا يجوز.
6- قتل الصيد والمراد به صيد الحرام اي حيوان سواءً كان برياً أو بحرياً.
7- عقد النكاح ومعناه التمليك بين الزوجين لغرض الزواج.
8- الوطء وهو من اعظم الحرمات والمحظورات ومعناه اتيان الرجل زوجته.
9- المباشرة بشهوة سواءً بتقبيل أو بنظرة أو بتفكير ومن فعل شيئاً من هذه المحظورات لزمه دم وهو كالترتيب:
1- شاة من الضأن أو الماعز على الواحد فقط فإن لم يستطع فالصوم فإن لم يستطع تصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين.
اما الدم الواجب بالوطء فيجب بدنه فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد أو يستطع فسبع من الغنم فإن لم يجد اشترى بقيمة البدنة طعاماً ووزعه على الفقراء والمساكين.
سادساً: الهدي ونوعه:
مكان ذبحة في منى أو مكة أو بقية الحرم ولا يجوز في غير هذه الاماكن ونوعه «الإبل، البقر، الغنم، الضأن، المعز».
سابعاً: ما يجزئ وما لا يجزئ منها من حيث سنها أي عمرها:
فالسن المجزئة من الدم كالضأن ما لها أو ما تم له ستة اشهر.
- المعز ما تم له سنة.
- البقر ما تم له سنتان.
- الإبل ما تم له خمس سنوات وتجزئ الواحدة من الإبل أو الواحدة من البقر على سبعة اشخاص فقط لا غير.
- الضأن أو المعز تجزئ عن واحد فقط فمن عجز عن الدم وقد ترك واجباً لزمه الصوم ثلاثاً في الحرم وسبعاً عند رجوعه لبلده، ومن عجز عن الدم وقد ارتكب محظوراً لزمه الصوم ثلاثة أيام.
ثامناً: شروط الأضاحي أو الهدي:
لا يجوز كل عوراء بين عورها ولا كل عرجاءبين عرجها وضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة كبيرة السن ولا المقطوعة أحد آذانها ولا المكسور قرنها، والله الموفق.
* عضو اللجنة الإعلامية للحج والعمرة