بمجرد إتمام عقد النكاح يرى البعض أن ذلك يبيح لكلا الزوجين حق المعاشرة والاستمتاع ، غير أن العرف درج لدينا على أنه ابرم العقد إلا أن الدخول بالزوجة يظل معلقاً إلى ما بعد الزواج، أو ما بعد الزفاف ويقول الدكتور محمد عمارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ، عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتب عليه إثارة الشرعية ومنها حل الاستمتاع كل الزوجين بالأخر، ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون ألا بعد الزفاف لا قبلة، أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية .
ولا بأس بتقييد هذا المباح بالعرف حيث أن هذا العرف صحيح ويحقق مقاصد الشارع الحكيم وبيان ذلك بما يلي :- إن العرف قد جرى في بلادنا أن يتم عقد الزواج وتبقى الزوجة بيت أبيها مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، وفي هذا الحال يتردد الزوج لزيارة زوجته في بيت أبيها ويسميه الناس خاطباً، مع أن هذه التسمية فيها نظر لأنه ليس بخاطب إنما هو زوج شرعاُ، وعندما يتفق الزوجان أو أهلهما على الزفاف ويعين موعداً لذلك وتقام الأفراح وفي يوم الزواج يحضر الزوج إلى قاعة العرس أو في بيته وينتظر وصول زوجته ، فعندها تتم المعاشرة الزوجية بينهما ، أما قبل ذلك فينبغي منع أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على أقامة العلاقة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من المفاسد .
وهنا يعمل بالعرف والعادات والتقاليد لأنه لا يصادم نصاً شرعياً من القرآن والسنة النبوية، ويعتبر ما ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص أتباعاً للقاعدة الشرعية "الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" ، وفيما تعارف عليه الناس في أن الزوج لا يعاشر زوجته ألا بعد الزفاف عرف صحيح ينبغي اعتباره والعمل به، فهو لا يصادم النصوص الشرعية بل يؤكد مقاصد الشرع الحكيم فمنع المعاشرة الزوجية بين الزوجين قبل الزفاف تستند إلى قاعدة سد الذرائع ، وهي قاعدة معتبرة عن أهل العلم والعرف هنا لا يحرم حلالاًُ ولكن لتقييد المباح حفظاً لمصالح العباد ودفعا للمفاسد .
رمزي المضرحي
بين العرف و الشرع ...... الدخول بالزوجة قبل الزفاف.. 2596