س: إذا صليت العشاء بعد نصف الليل هل يجوز؟
الجواب:
للعلماء قولان في آخر وقت العشاء الأول: أنه يمتد إلى الفجر ودليلهم حديث جبريل حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيت الصلاة قال له وما بين هذين الوقتين صلاة يعني أن كل صلاة يمتد وقتها حتى دخول وقت الثانية والثاني أنه إلى منتصف الليل ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر وقت العشاء منتصف الليل والله الموفق
س: يا شيخ هل الكحل يفطر إذا كان الشخص صائماً؟
الجواب: اختلف العلماء في الكحل أثناء الصيام على قولين فمنهم من يرى أنه مفطر واستدلوا بحديث ضعيف وعللوا بأن المكتحل يجد طعم الكحل في حلقه وبأنه يوجد منفذ من العين إلى الحلق ومنه إلى الجوف وعليه فإذا وصل شيء يسير من الكحل إلى الحلق فأنه ينزل بعد ذلك إلى المعدة فيصير الصائم بذلك مفطرا ورد عليهم الفريق الآخر من العلماء بأن الحديث ضعيف وبانه لو وجد الصائم طعم الكحل في حلقه فهذا شيء يسير جداً قياسا على ما يتبقى من آثار المضمضة في الفم وعليه فإن الكحل وقطرة العين لا تفطران الصائم إذا استعملها أثناء الصوم وهذا هو الراجح والله الموفق.
س : ماحكم من نذرت أن تصوم30يوماً اذا نجحت العملية لزوجها ؟
الجواب: هذا النذر محرم عند بعض العلماء ومكروه عند آخرين ويسميه العلماء نذر المعاوضة لأن النذر لا يأتي بخير فنجاح العملية إذا نجحت فليس بسبب النذر ولكن الله يستخرج بالنذر من البخيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :( إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل) فمن نذر وتحقق نذره فيجب عليه الوفاء بما نذر فأنت إن نجحت عملية زوجك فيجب عليك أن تصومي ٣٠ يوما فإن كنت قلت في النذر متتابع فيجب التتابع يوما بعد يوم وإن لم تذكري التتابع فيجوز أن تصوميها مفرقة والله الموفق
س: حلفت على أخي هذا اليمين(حرام وطلاق ثلاث ما أخذ منك أي شيء تعطيني أي شيء)فما العمل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لفظة حرام وطلاق ليست من الطلاق الصريح وإنما يرجع فيها إلى مقصد قائلها فإن قصد بها إيقاع الطلاق فتقع وإن قصد بها اليمين فتقع يمينا وعليه فإن قصدت أن زوجتك تطلق منك لو أخذت أي شيء من أخيك فبمجرد قبولك لأي شيء من أخيك تقع طلقة واحدة وليس ثلاثا وإن كان مقصدك اليمين فبمجرد أن تقبل أي سيء منه فيجب عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وجبة غداء أو كيلو أرز أو دقيق لكل واحد فإذا لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام ولك أن تكفر عن اليمين قبل أن تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والله الموفق.
س: تقبل الله منا ومنكم شيخنا الكريم, سؤالي: أين توضع يدا الميت عند الدفن؟ وجزاكم الله كل خير؟
الجواب: يوضع الميت في قبره على الطريقة التي هو عليها في حال إنزاله قبره فإن كانت يداه ممدودتين فتبقيان على حالها وإن كانتا على صدره فتبقيان على نفس الهيئة وليس من السنة وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ومن الخطأ لف يده حتى تجعل تحت خده ومن المحرم كسرها في حال تيبسها من أجل أن تجعل تحت خده قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره وهو حي أي في الإثم والله الموفق.
س: حاولت نقل ماء شفطاً بواسطة أنبوب فنزل الماء إلى بطني ما الحكم؟
الجواب: أنت متسبب في ذلك فإن كنت صائماً فأنت مفطر ويجب عليك القضاء والله الموفق.
س : السلام عليك يا شيخ, هل يجوز للزوجة الخروج لزيارة أختها وهي في العدة حيث زوجها قد توفي وله شهران وهذه أختها الوحيد وفيها مرض خبيث في "القيلون" أفتينا يا شيخ هل يجوز لها أن تكون تزورها بين الحين والآخر وجزاك الله خير؟
الجواب: يجوز للمعتدة أن تخرج لقضاء مصالحها وحوائجها ومنها زيارة مريض قريب أو حضور عرس الأخ أو الولد بشرط أن تجتنب الزينة ولبس الجديد والطيب والحلي وكل شيء فيه زينة وسواء كان الخروج نهارا أم ليلا بحيث لا تبيت إلا في بيتها و الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: تطلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" والله الموفق.
قائد الحسام
فتاوى..... 1220